للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- عقوبة السكران:

جميع الحدود التي رتبها الشارع على الجرائم لا يزاد فيها ولا يُنقص.

وعقوبة السكران من باب التعزير الذي لا ينقص عن أقل تقدير وردت به السنة، وهو أربعون جلدة.

وللحاكم أن يزيد عليه إذا رأى المصلحة في ذلك.

وعقوبة شارب الخمر تعزير لا حد؛ لأنه لم يرد ذكر حده في القرآن ولا في السنة، وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا جيء بشارب الخمر ضربوه بالجريد والنعال ونحوها، ولو كان له حد لوجب ضبطه كغيره من الحدود.

وجُلد شارب الخمر في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو أربعين، وكذلك في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ولما أكثر الناس من شربه جَلد عمر رضي الله عنه شاربه ثمانين، وألحقه بعد مشاورة الصحابة بأخف الحدود وهو القذف ولو كان للخمر حد ما استطاع عمر رضي الله عنه ولا غيره تجاوزه؛ لأن الحدود لا تغير.

فتبين بهذا أن عقوبة شارب الخمر تعزير لا حد.

- حكم الخمر:

اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع من الأشربة.

- كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البِتْعِ - وهو شراب العسل- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ». متفق عليه (١).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٥٨٦) واللفظ له، ومسلم برقم (٢٠٠١).

<<  <   >  >>