١ - يمين واجبة: وهي التي يُنقذ بها إنساناً معصوماً من هلكة.
٢ - مندوبة: كالحلف عند الإصلاح بين الناس، وإذا توقف عليها فعل مستحب.
٣ - مباحة: كالحلف على فعل مباح، أو تركه، أو توكيد أمر ونحو ذلك.
٤ - مكروهة: كالحلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، والحلف في البيع والشراء.
٥ - محرمة: كمن حلف كاذباً متعمداً، أو حلف على فعل معصية، أو ترك واجب.
- حكم الحنث في اليمين:
يسن الحنث في اليمين إذا كان خيراً، كمن حلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، فيفعل الذي هو خير ويكفِّر عن يمينه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ». أخرجه مسلم (١).
- يجب نقض اليمين إذا حلف على ترك واجب كمن حلف لا يصل رحمه، أو حلف على فعل محرم كمن حلف ليشربن الخمر، فيجب نقض اليمين، ويكفر عنها.
- ويباح نقض اليمين كما إذا حلف على فعل مباح، أو حلف على تركه، ويكفر عن يمينه.
- شروط وجوب كفارة اليمين:
يشترط لوجوب كفارة اليمين ما يلي:
١ - أن تكون اليمين منعقدة من مكلف على أمر مستقبل ممكن، كمن حلف لا يدخل دار فلان.