للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- أقسام النذر:

ينقسم النذر إلى ستة أقسام:

١ - النذر المطلق: كقوله: للهِ عليّ نذر إن فعلت كذا وَفَعَله فيلزمه كفارة يمين.

٢ - نذر اللجاج أو الغضب: وهو تعليق نذره بشرطٍ يقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب، كقوله: إن كلمتك فعليَّ الحج مثلاً، فيخير بين فعل ما نذره، وبين كفارة يمين.

٣ - نذر فعل مباح: مثل أن ينذر أن يلبس ثوبه، أو يركب دابته ونحوهما، فيخير بين فعله، وكفارة يمين.

٤ - النذر المكروه: كنذر الطلاق ونحوه فيسن أن يكفر عن يمينه ولا يفعله.

٥ - نذر المعصية: مثل أن ينذر أن يقتل أحداً، أو يشرب الخمر، أو يزني، أو أن يصوم يوم العيد.

وهذا النذر لا يصح، ويحرم الوفاء به، وعليه كفارة يمين، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ». أخرجه أبو داود والترمذي (١).

٦ - نذر الطاعة: سواء كان مطلقاً كفعل الصلاة، والصوم، والحج، والعمرة، والاعتكاف ونحوها بقصد التقرب إلى الله تعالى فيجب الوفاء به.

أو كان معلقاً كقوله: إن شفى الله مرضي أو ربح مالي فلله عليَّ كذا من صدقة، أو صوم ونحوها، فإذا وُجِد الشرط لزمه الوفاء به، فالوفاء بالنذر عبادة يجب أداؤها، وقد مدح الله المؤمنين بأنهم يوفون بالنذر.

١ - قال الله تعالى في صفة الأبرار: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧)} [الإنسان/٧].

٢ - وقال الله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [البقرة/٢٧٠].


(١) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (٣٢٩٠)، وأخرجه الترمذي برقم (١٥٢٤).

<<  <   >  >>