للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- حكم المدعى به:

المدعي والمدعى عليه إذا تداعيا عيناً فلا تخلو من ست حالات:

١ - إن كانت العين في يد أحدهما فهي له مع يمينه إن لم يكن للخصم بينة، فإن أقام كل منهما بينة فهي لمن هي في يده مع يمينه.

٢ - أن تكون العين في يديهما ولا بينة فيتحالفان، وتقسم بينهما.

٣ - أن تكون العين بيد غيرهما ولا بينة فيقترعان عليها، فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها.

٤ - ألّا تكون العين بيد أحد ولا بينة لأحدهما، فيتحالفان ويتناصفاها.

٥ - أن يكون لكل واحد بينة وليست في يد واحد منهما، فهي بينهما على السوية.

٦ - إذا تنازعا دابة أو سيارة وأحدهما راكب والآخر آخذ بزمامها فهي للأول بيمينه إن لم تكن بينة.

- خطر اليمين الكاذبة:

يحرم أن يحلف يميناً فاجرة يقتطع بها مال أخيه بغير حق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ الله لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجَنَّةَ» فَقَالَ لَه رَجُلٌ: وَإنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يَا رَسُولَ الله قَالَ: «وَإنْ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ». أخرجه مسلم (١).

- حكم قسمة الأملاك:

لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء، وما لا ضرر فيه ولا رد عوض في قسمته، فإذا طلب الشريك قسمتها أُجبر الآخر عليها، وللشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، أو بقاسم يختارونه، أو يسألون الحاكم نصبه وأجرته على قدر الأملاك، فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة.


(١) أخرجه مسلم برقم (١٣٧).

<<  <   >  >>