للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النهي عن الكلام في الله بغير علم]

قال المصنف رحمه الله: [ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله، ولا نجادل في القرآن].

قوله: (ولا نخوض في الله) أي: لا نخوض في ذلك جهلاً، والجهل خلاف العلم، أي: فيما لم يعلم من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالخوض إنما يطلق على القول بغير علم، وإما إذا تكلم الإنسان بعلم فإن كلامه لا يسمى خوضاً، إلا إذا كان في السياق تقييد، وأما إذا ذكر الخوض مطلقاً فإنه نوع من الذم لحال المتكلم أو حال القائل.

ولهذا قال أبو جعفر: (ولا نخوض في الله) أي: لا نتكلم في هذا الباب بجهل، كالكلام في كيفية ذاته، أو في كيفية صفاته، وهي التي قال فيها مالك وأمثاله: الكيف مجهول، وقال بعض السلف كـ الزهري ومكحول: أمروها كما جاءت، وقال الأوزاعي ومالك والليث بن سعد والثوري: أمروها كما جاءت بلا كيف، فهذا من ترك الخوض في الله، أي: فيما لم نعلمه، بل فيما لا يمكن أن نعلمه، فإنه سبحانه وتعالى لا يُحاط به علماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>