قال: أيجب على الحاجّ استصحاب القارب؟ قال: نعم، ليسوقهم إلى المشارب. (القارب: طالب الماء باللّيل).
قال: ما تقول في الحرام بعد السّبت؟ قال: قد حلّ في ذلك الوقت.
(الحرام: المحرّم، والسّبت: حلق الرّأس. وحلّ، من تحليل الحجّ).
قال: ما تقول في بيع الكميت؟ قال: حرام كبيع الميت. (الكميت:
الخمر).
***
والزّمارة: المرأة تضرب بالمزمار. والبدنة الناقة، سمّيت بذلك لضخامتها وبدن الرّجل ضخم. جدّله: قتله وطرحه على الجدالة، وهي الأرض. ومن أبيات اللّغز في الجرادة:
وما صفراء تكنى أمّ عوف ... كأنّ سويقتيها منجلان
والقارب: السفينة الصغيرة. والكميت: الفرس الأسود العرف والذّنب. والكمتة:
حمرة تضرب إلى السواد.
***
قال: أيجوز بيع الخلّ بلحم الجمل؟ قال: ولا بلحم الحمل. (الخلّ ابن المخاض، ولا يحلّ بيع اللّحم بالحيوان، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه).
قال: أيحلّ بيع الهديّة؟ قال: لا ولا بيع السّبيّة. (الهديّة، بالتّشديد: ما يهدى إلى الكعبة، ويقال فيها هدية، بتسكين الدّال وتخفيف الياء. والسبيّة:
الخمر).
قال: ما تقول في بيع العقيقة؟ قال: محظور على الحقيقة. (العقيقة: ما يذبح على المولود في اليوم السّابع من ولادته).
قال: أيجوز بيع الدّاعي، على الرّاعي؟ قال: لا، ولا على السّاعي.
(الدّاعي: بقية اللّبن في الضّرع، والسّاعي: جابي الصّدقة).
قال: أيباع الصقر بالتّمر؟ قال: لا، ومالك الخلق والأمر. (الصّقر: