للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: أيجب على الحاجّ استصحاب القارب؟ قال: نعم، ليسوقهم إلى المشارب. (القارب: طالب الماء باللّيل).

قال: ما تقول في الحرام بعد السّبت؟ قال: قد حلّ في ذلك الوقت.

(الحرام: المحرّم، والسّبت: حلق الرّأس. وحلّ، من تحليل الحجّ).

قال: ما تقول في بيع الكميت؟ قال: حرام كبيع الميت. (الكميت:

الخمر).

***

والزّمارة: المرأة تضرب بالمزمار. والبدنة الناقة، سمّيت بذلك لضخامتها وبدن الرّجل ضخم. جدّله: قتله وطرحه على الجدالة، وهي الأرض. ومن أبيات اللّغز في الجرادة:

وما صفراء تكنى أمّ عوف ... كأنّ سويقتيها منجلان

والقارب: السفينة الصغيرة. والكميت: الفرس الأسود العرف والذّنب. والكمتة:

حمرة تضرب إلى السواد.

***

قال: أيجوز بيع الخلّ بلحم الجمل؟ قال: ولا بلحم الحمل. (الخلّ ابن المخاض، ولا يحلّ بيع اللّحم بالحيوان، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه).

قال: أيحلّ بيع الهديّة؟ قال: لا ولا بيع السّبيّة. (الهديّة، بالتّشديد: ما يهدى إلى الكعبة، ويقال فيها هدية، بتسكين الدّال وتخفيف الياء. والسبيّة:

الخمر).

قال: ما تقول في بيع العقيقة؟ قال: محظور على الحقيقة. (العقيقة: ما يذبح على المولود في اليوم السّابع من ولادته).

قال: أيجوز بيع الدّاعي، على الرّاعي؟ قال: لا، ولا على السّاعي.

(الدّاعي: بقية اللّبن في الضّرع، والسّاعي: جابي الصّدقة).

قال: أيباع الصقر بالتّمر؟ قال: لا، ومالك الخلق والأمر. (الصّقر:

الدّبس).

<<  <  ج: ص:  >  >>