للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: أيشتري المسلم سلب المسلمات؟ قال: نعم، ويورث عنه إذا مات.

(السّلب: لحاء الشّجر، وهو أيضا خوض الثّمام).

***

والحمل: الخروف. والعقيقة: خرزة حمراء. محظور: ممنوع. والصّقر: من جوارح الطير. الدّبس: عسل التّمر. خوص: ورق. الثّمام: شجر ضعيف ورقه كورق الدّوم مزدوجة.

***

قال: فهل يجوز أن يبتاع الشّافع؟ قال: ما لجوازه من دافع (الشافع: الشاة الّتي يتبعها سخلها).

قال: أيباع الإبريق على بني الأصفر؟ قال: يكره كبيع المغفر. (الإبريق:

السّيف الصّقيل الكثير الماء. وبنو الأصفر: الرّوم).

قال: أيجوز أن يبيع الرّجل صيفيّه؟ قال: لا، ولكن ليبع صفيّه. (الصيفيّ:

الولد على الكبر، والصّفي: الناقة الغزيرة الدّرّ).

قال: فإن اشترى عبدا فبان بأمّه جراح؟ قال: ما في ردّه من جناح. (الأمّ:

مجتمع الدّماغ).

قال: أتثبت الشّفعة للشريك في الصحراء؟ قال: لا، ولا للشريك في الصّفراء. (الصّحراء: الأتان التي يمازج بياضها غبرة والصّفراء: النّاقة).

قال: أيحلّ أن يحمى ماء البئر والخلا! قال: إن كان في الفلا فلا. (يحمى:

يمنع. والخلا: الكلأ).

***

الإبريق: آنية الخمر. الصّيفيّ: ما ولد في زمن الصيف. والصّفيّ: الصاحب الخالص. والدّرّ: اللبن. وبان: ظهر. وجناح: إثم. والأتان: الأنثى من الحمير.

***

قال: ما تقول في ميتة الكافر؟ قال: حلّ للمقيم والمسافر. (الكافر: البحر، وميتته، السّمك الطّافي فوق مائه).

قال: أيجوز أن يضحّي بالحول؟ قال: هو أجدر بالقبول. (الحول: جمع حائل).

<<  <  ج: ص:  >  >>