للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَثَالِثُهَا: لَهُمُ الْوَقْفُ عَنِ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ. وَأَمَّا غَيْرُهَا - فَانْقَسَمَ عِنْدَهُمْ إِلَى الْخَمْسَةِ.

ص - لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَحْظُورَةً وَفَرَضْنَا ضِدَّيْنِ - لَكُلِّفَ بِالْمُحَالِ.

ص - الْأُسْتَاذُ إِذَا مَلَكَ جَوَادٌ بَحْرًا لَا يَنْزِفُ، وَأَحَبَّ مَمْلُوكُهُ قَطْرَةً - فَكَيْفَ يُدْرَكُ تَحْرِيمُهَا عَقْلًا؟

ص - قَالُوا: تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ. قُلْنَا: يُبْتَنَى عَلَى السَّمْعِ.

وَلَوْ سُلِّمَ فَفِيمَنْ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ مَا. وَلَوْ سُلِّمَ - فَمُعَارَضٌ بِالضَّرَرِ النَّاجِزِ.

ص - وَإِنْ أَرَادَ الْمُبِيحُ أَنْ لَا حَرَجَ - فَمُسَلَّمٌ. وَإِنْ أَرَادَ خِطَابَ الشَّارِعِ - فَلَا شَرْعَ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>