للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: يعني المسلمات. الثاني: المهاجرات إلى المدينة. روى أبو صالح عن أم هانىء قالت: نزلت هذه الآية وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني فنهي عني لأني لم أهاجر واختلف في الهجرة على قولين: أحدهما: أنها شرط في إحلال النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غريبة وقريبة حتى لا يجوز أن ينكح إلا بمهاجرة. الثاني: أنها شرط في إحلال بنات عمه عماته المذكورات في الآية. وليست شرطاً في إحلال الأجنبيات. {وامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إن وَهَبْتَ نَفْسَهَا للِنَّبِيِّ} اختلف أهل التأويل هل كان عند النبي صلى لله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها على قولين: أحدهما: لم تكن عنده امرأة وهبت نفسها له , وهو قول ابن عباس ومجاهد وتأويل من قرأ إن وهبت بالكسر محمول على المستقبل. الثاني: أنه كانت عنده امرأة وهبت نفسها , وهو قول الجمهور وتأويل من قرأ بالفتح أنه في امرأة بعينها متى وهبت نفسها حل له أن ينكحها , ومن قرأ بالكسر أنه في كل امرأة وهبت نفسها أنه يحل له أن ينحكها. واختلف في التي وهبت نفسها له على أربعة أقاويل: أحدها: أنها أم شريك بنت جابر بن ضباب , وكانت امرأة صالحة , قاله عروة بن الزبير. الثاني: أنها خولة بنت حكيم , وهذا قول عائشة رضي الله عنها. الثالث: أنها ميمونة بنت الحارث، قاله ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>