الرابع: أنا زينب بنت خزيمة أم المساكين امرأة من الأنصار. قاله الشعبي. {إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونَِ الْمُؤْمِنِينَ} فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنها خالصة له إذا وهبت له نفسها أن ينكحها بغير أمر ولي ولا مهر. وليس ذلك لأحد من المؤمنين , قاله قتادة. الثاني: أنها خالصة له إذا وهبت له نفسها أن لا يلزمه لها صداق وليس ذلك لغيره من المؤمنين , قاله أنس بن مالك وسعيد بن المسيب. الثالث: أنها خالصة له أن يملك عقد نكاحها بلفظ الهبة وليس ذلك لغيره من المؤمنين , قاله الشافعي. قوله عز وجل:{قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِم فِي أَزْوَاجِهِمْ} فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: فرضنا ألا تتزوج امرأة إلا بولي وشاهدين. الثاني: فرضنا ألا يتجاوز الرجل أربع نسوة , وهذا قول مجاهد. الثالث: فرضنا عليهم لهن النفقة عليهن والقسم بينهن. قاله بعض الفقهاء. {وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ} يعني أن يحللن له من غير عدد محصور ولا قسم مستحق {لِكَيلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ} فيه وجهان: أحدهما: أنه راجع إلى قوله: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ}؛ قال ابن عيسى. الثاني: إلى قوله: {وَامْرَأةً مُّؤْمِنَةً إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} ويشبه أن يكون قول يحيى بن سلام.