للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الفَجْرُ فَجْرَانِ , فَالَّذِي كَأَنَّهُ ذَنَبُ السرحانِ لَا يُحرِّمُ شَيْئاً , وَأَمَّا الْمُسْتَطِيرُ الّذِي يَأْخُذُ الأُفُقَ فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ). فأما الفجر , فإنه مصدر من قولهم فَجَرَ الماءُ يَفْجُرُ فَجْراً , إذا جرى وانبعث , فلذلك قيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلعها: (فجر) لانبعاث ضوئه , فيكون زمان الصوم المجمع على تحريم الطعام والشراب فيه وإباحته فيما سواه: ما بين طلوع الفجر الثاني وغروب الشمس. روى عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أَعْظَمُ الصَّائِمينَ أَجْراً أَقْرَبُهُم منَ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ إِفْطَاراً). {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيلِ} يعني به غروب الشمس. وفي قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنََّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} تأويلان: أحدهما: عني بالمباشرة الجماع , وهو قول الأكثرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>