للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مُؤمِنَةٌ). فقال ابن رواحة: لأعتقنها ولأتزوجها , ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين , فأنزل الله تعالى هذا. {وَلَو أَعجَبَتكُم} يعني جمال المشركة وحسبها ومالها. {وَلَا تُنكِحُوا المُشرِكِينَ حَتَّى يُؤمِنُوا} هذا على عمومه إجماعاً , لا يجوز لمسلمة أن تنكح مشرك أبداً. روى الحسن عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نَتَزَوَّجُ نِسَاءَ أهْلِ الكِتَابِ وَلَا يَتَزَوَّجُونَ نِسَاءَنَا) وفي هذا دليل على أن أولياء المرأة أحق بتزويجها من المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>