والأصح من إطلاق هذين القولين أن يعتبر حال اليمين في عقدها وحلها , فإنها لا تخلو من ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون عقدها حلها معصية كقوله: والله لا قَتَلْتُ نفساً ولا شربت خمراً , فإذا حنث فقتل النفس , وشرب الخمر , كانت الكفار لتكفير مأثم الحنث. والحال الثالثة: أن يكون عقدها مباحاً , وحلها مباحاً كقوله: والله لا لبست هذا الثوب , فالكفارة تتعلق بهما وهي بالحنث أخص. ثم قال تعالى:{مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ} فيه قولان: أحدهما: من أوسط أجناس الطعام , قاله ابن عمر , والحسن , وابن سيرين. والثاني: من أَوسطه في القدر , قاله علي , وعمر , وابن عباس , ومجاهد. وقرأ سعيد بن جبير {مِن وَسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلَيكُمْ} ثم اختلفوا في القدر على خمسة أقاويل: أحدها: أنه مُدٌّ واحد من سائر الأجناس , قاله ابن عمر , وزيد بن ثابت , وعطاء , وقتادة , وهو قول الشافعي. والثاني: أنه نصف صاع من سائر الأجناس , قاله علي , وعمر , وهو مذهب أبي حنيفة. والثالث: أنه غداء وعشاء , قاله علي في رواية الحارث عنه , وهو قول محمد بن كعب القرظي , والحسن البصري. والرابع: أنه ما جرت به عادة المكفر فى عياله , إن كان يشبعهم أشبع المساكين , وإن كان لا يشبعهم فعلى قدر ذلك , قاله ابن عباس , وسعيد بن جبير. والخامس: أنه أحد الأمرين من غداء أو عشاء , قاله بعض البصريين. ثم قال تعالى:{أَوْ كِسْوَتُهُمْ} وفيها خمسة أقاويل: أحدها: كسوة ثوب واحد , قاله: ابن عباس , ومجاهد , وطاووس , وعطاء , والشافعي.