للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: كسوة ثوبين , قاله أبو موسى الأشعري , وابن المسيب , والحسن , وابن سيرين. والثالث: كسوة ثوب جامع كالملحفة والكساء , قاله إبراهيم. والرابع: كسوة إزار ورداء وقميص , قاله ابن عمر. والخامس: كسوة ما تجزىء فيه الصلاة , قاله بعض البصريين. ثم قال تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} يعني أو فك رقبة من أسر العبودية إلى حال الحرية والتحرير , والفك: العتق , قال الفرزدق:

(أبني غدانة إنني حررتكم ... فوهبتكم لعطية بن جعال)

ويجزىء صغيرها , وكبيرها , وذكرها , وأنثاها , وفي استحقاق أَثمانها قولان: أحدهما: أنه مستحق ولا تجزىء الكفارة , قاله الشافعي. والثاني: أنه غير مستحق , قاله أبو حنيفة. ثم قال تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} فجعل الله الصوم بدلاً من المال عند العجز عنه , وجعله مع اليسار مخيراً بين التكفير بالإِطعام , أو بالكسوة , أو بالعتق , وفيها قولان: أحدهما: أن الواجب منها أحدها لا يعينه عند الجمهور من الفقهاء. والثاني: أن جميعها واجب , وله الاقتصار على أحدها , قاله بعض المتكلمين , وشاذ من الفقهاء. وهذا إذا حقق خلف في العبارة دون المعنى. واختلف فيما إذا لم يجده صام على خمسة أقاويل: أحدها: إذا لم يجد قوته وقوت من يقوت صام , قاله الشافعي. والثاني: إذا لم يجد ثلاثة دراهم صام , قاله سعيد بن جبير. والثالث: إذا لم يجد درهمين , قاله الحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>