ولا يركب , ولا يجلى عن ماء كالبحيرة , قاله أبو عبيدة. أما الوصيلة فأجمعوا على أنها من الغنم , وفيها ثلاثة أقاويل: أحدها: أنها الشاة إذا ولدت سبعة أبطن نُظِرَ في البطن السابع فإن كان جَدْياً ذبحوه , فأكل الرجال دون النساء , فقالوا هذا حلال لذكورنا , حرام على أزواجنا ونسائنا , وإن كان عناقاً سرحت في غنم الحي , وإن كان جَدْياً وعناقاً , قالوا وصلت أخاها فسميت وصيلة , قاله عكرمة. القول الثاني: أنها الشاة إذا أتأمت عشر إناث في خمسة أبطن ليس فيهن ذكر , جعلت وصيلة , فقالوا قد وصلت , وكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإِناث قاله محمد بن إسحاق. والقول الثالث: أن العرب كانت إذا ولدت الشاة لهم ذكراً قالوا هذا لآلهتنا فيتقربون به , وإذا ولدت أنثى قالوا هذه لنا , وإذا ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوه لمكانها , قاله أبو عبيدة. وأما الحام ففيه قول واحد أجمعوا عليه وهو البعير ينتج من صلبه عشرة أبطن , فيقال حمى ظهره ويخلَّى.