(٢) سورة التوبة، الآية: (٧١). (٣) االتفسير الكبير (١٦/ ١٣٤). (٤) سورة البقرة، الآية: (٦١). (٥) سورة آل عمران، الآية: (٢١). (٦) سورة آل عمران، الآية: (١١٢). (٧) رواه النسائي في «سننه»، كتاب تحريم الدم، ذكر ما يحل به دم المسلم (٧/ ٩١)، حديث رقم: (٤٠١٧). من حديث عائشة. والحديث أصله متفق عليه رواه البخاري في «صحيحه»، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: {أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصا/ فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} [المائدة: ٤٥]، صحيح البخاري (٩/ ٥)، حديث رقم: (٦٨٧٨)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب القسامة والمحاربين والقصا/ والديات، باب ما يباح به دم المسلم (٣/ ١٣٠٢)، حديث رقم: (١٦٧٦) من حديث عبد الله بن عمر بلفظ: «لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة».