للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التراويح بالمسجد الحرام إلا يكبر من الضحى عند الختم فعلمت أنها سنة باقية فيهم إلى اليوم» «١» .

٣- معلوم أن الأمر إن عاد إلى الرواية القرائية فإن منهاجها في جعل القراءة قراءة أن ترويه وفق قواعدها وضوابطها لا وفق قواعد الحديث بالضرورة، وهذه الرواية التي تتداولها أمهات كتب القراات رواية وعملا مقبولة عند القراء بلا مخالف ... وذلك كاف في إثباتها ... وإلا لقيل أين السند الحديثي للإدغام، والإظهار، وتخفيفات الهمز، وتحقيقاته، والإمالة والفتح، والترقيق والتفخيم ... ،

بل أين سند البخاري ومسلم وجامعي الحديث في أن كلمات سورة البقرة (الم ... )

وأن كلمات سورة النساء (يا أيها الناس ... ) ؟ ... ومثل هذا العوج في التفكير، والخلط بين مناهج العلوم مدمر لأسس العلم، والدين والعقل ...

٤- ولأجل ذلك قبله الأئمة وعلى رأسهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل فقد «قال في المغني والشّرح: واستحسن أبو عبد الله التّكبير عند اخر كلّ سورة من الضّحى إلى أن يختم، والرّواية الثّانية يكبّر من أوّل أَلَمْ نَشْرَحْ اختاره المجد (قلت) قد صحّ هذا وهذا عمّن رأى التّكبير، فالكلّ حسن، وتحرير النّقل عن القرّاء أنّه وقع بينهم اختلاف، فرواه الجمهور من أوّل ألم نشرح أو من اخر الضّحى على خلاف.. «٢» ..

٥- وقبل أحمد ذلك لأن المنهج القرائي يلزم بالقبول وذلك لأن التكبير هو قراءة أهل مكّة أخذها البزّيّ عن ابن كثير وأخذها ابن كثير عن مجاهد وأخذها


(١) النشر في القراات العشر (٢/ ٤٢٨) ، مرجع سابق.
(٢) (ابن مفلح) محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله ت ٧٦٢ هـ: الفروع وتصحيح الفروع (١/ ٤٩٤) ، تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٨ هـ، وانظر: المغني (١/ ٤٥٨) ، مرجع سابق.

<<  <   >  >>