وينقسم المتواتر - عند المتأخرين - إلى قسمين:
١ - المُتَوَاتِر اللَّفْظِيّ: وهو ما تواتر لفظه ومعناه.
كحَدِيث: "مَنْ كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا، فليتبوَّأ مَقْعدهُ من النَّار".
٢ - المُتوَاتِر المَعْنَوِيّ: وهو معنى مشترك وقع في أحاديث كثيرة مختلفة الوقائع.
كرفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو مائة حديث، فيه "رَفْعُ يديه في الدعاء" في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها - وهو الرفع عند الدعاء - تواتر باعتبار المجموع.
وقد عدَّ المتأخرون جملة من الأحاديث التي لا تصح متواترة، منها:
حديث: الأذنان من الرأس.
وحديث: زر غبًا تزدد حبًا.
وحديث: شيطان يتبع شيطانة.
وحديث: إذا كتب أحدكم كتابًا فليبدأ بنفسه.
وأحاديث: أن جميع آبائه وأمهاته صلى الله عليه وسلم على التوحيد.
وحديث: أن أحب أهله إليه صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها.
وغالب ما عدَّه المتأخرون من المتواتر في مصنفاتهم لا ينطبق عليه شرط التواتر على رسمهم، وإن صح أصلًا.
الآحَاد: - في عرف المتأخرين - هو كل ما ليس بمتواتر على طريقتهم.
وينقسم إلى: المشهور، والعزيز، والغريب.
وغالب الحديث آحاد - على تعريف المتأخرين - وهو حجة إذا ثبت، ويفيد العلم القطعي، وَيُلزِمُ مَنْ بَلَغَهُ العمل بمقتضاه.
فائدة: من زعم أن الآحاد لا تفيد العلم فقد شكك في السنة كلها.