للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كأثر: مَعْمَرٍ، عَنْ أيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتًا، أوْ دُفًّا قَالَ: "مَا هُوَ؟ " فَإِذَا قَالُوا: عُرْسٌ أوْ خِتَانٌ، صَمَتَ. أخرجه عبد الرزاق.

وقد يطلق الموقوف على ما جاء عن غير الصحابة مقيدًا.

كقولهم: وقفه فلان على أبي مِجْلَز، أو وقفه فلان على الزهري أو وقفه فلان على عطاء، ونحو ذلك.

الصَّحَابِيّ: مَنْ لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به وماتَ على الإسلام (١).

كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم. رضي الله عنهم.

وتثبت صحبة الراوي باشتهار صحبته، وباتصال الإسناد سواء بالتصريح بالسماع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو المعاصرة بشرطها، وبرواية كبار التابعين عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتنصيص أئمة الشأن.

واعلم: أن الحاجة للموقوف ماسة جدًّا، فقد يتبين فيه علل كثير من الأحاديث.

وليس الموقوف بذاته حجة.

وقول الصحابي يعمل به بأربعة شروط:

أ - أن يكون الصحابي من فقهاء الصحابة.

ب - أن لا يخالف نصًا.

ت - أن لا يخالف قول صحابي آخر.

ث - أن يكون بيانًا لفقه آية أو حديث مرفوع.

ويحتمل في الموقوفات - مما ليس في العقائد والأحكام - ما لا يحتمل في المرفوعات، فضوابط قبول الموقوف أيسر بكثير من ضوابط قبول المرفوع.

كما يفعل مالك في "الموطأ" والبخاري في التفسير من "صحيحه"، والطبري في "التفسير".


(١) ولو للحظة، ولو تخللت رِدَّةٌ بعضَ مراحل حياته.

<<  <   >  >>