للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طاعة ولا مانع خزية قال فقلت قد كنت شاهدا وكنت غائبا وقد بلغت وقد أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبلغ شاهدنا غائبنا وقد بلغتك فأنت وشأنك قال عبد الله وجدت في كتاب أبي بخط يده.

[درجته:

رواه: ابن إسحاق السيرة النبوية (٥ - ٧٧)، ومن طريقه أيضًا الطحاوي شرح معاني الآثار ٢ (-٢٦٠). هذا السند: صحيح سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري أبو سعد المدني ثقة تقريب التهذيب (٢٣٦) وشيخه صحابي].

٢٢ - قال ابن حبان (١٣ - ٣٤٠): أخبرنا الحسين بن محمَّد بن مصعب بمرو وبقرية سنج حدثنا محمَّد بن عمرو بن الهياج حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي حدثني عبيدة بن الأسود حدثنا القاسم بن الوليد عن سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر قال: كانت خزاعة حلفاء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت بنو بكر رهط من بني كنانة حلفاء لأبي سفيان قال وكانت بينهم موادعة أيام الحديبية فأغارت بنو بكر على خزاعة في تلك المدة فبعثوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستمدونه فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ممدا لهم في شهر رمضان فصام حتى بلغ قديدا ثم أفطر وقال: "ليصم الناس في السفر ويفطروا فمن صام اجزأ عنه صومه ومن أفطر وجب عليه القضاء" ففتح الله مكة فلما دخلها اسند ظهره إلى الكعبة فقال: "كفوا السلاح إلا خزاعة عن بكر" حتى جاءه رجل فقال يا رسول الله إنّه قتل رجل بالمزدلفة فقال: "إن هذا الحرم حرام عن أمر الله لم يحل لمن كان قبلي ولا يحل لمن بعدي وإنه لم يحل لي إلا ساعة واحدة وإنه لا يحل لمسلم أن يشهر فيه سلاحا وأنه لا يختلي خلاه ولا يعضد شجرة ولا ينفر صيده" فقال رجل يا رسول الله إلا الأذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إلا الأذخر وإن أعتى الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل لذحل الجاهلية" فقام رجل فقال يا نبي الله إني وقعت على جاريه بني فلان وإنها ولدت لي فأمر بولدي فليرد إلي فقال - صلى الله عليه وسلم -: "ليس بولدك لا يجوز هذا في الإِسلام والمدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينه الولد لصاحب الفراش وبفي

<<  <   >  >>