للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أشعار القدماء من الجاهلية، منهم: عوف بن الجزع وأوس بن حجر، وبشر بن أبي خازم، وكلهم جاهلي، وقد وصفوا الرمي بالنجوم" (١).

القول الثاني: أنه لم يُرمَ بالشهب إلا قُبيل مولد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم استمر ذلك وكثُر حتى بُعث، فكان ذلك كالتأسيس لأمره، والتفخيم لشأنه. وإلى هذا ذهب ابن الجوزي رحِمهُ الله (٢).

وهذا القول قريب من سابقه، إلا أنه حدد بداية الرمي بالشهب، بالوقت الذي هو قُبيل مولد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأما قبل ذلك فلا.

القول الثالث: ما ذكره الحافظ ابن حجر، حيث قال: "يحتمل أن يكون المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا رُمي بها في الجاهلية) أي: جاهلية المخاطبين، ولا يلزم أن يكون ذلك قبل المبعث، فإن المخاطب بذلك الأنصار، وكانوا قبل إسلامهم في جاهلية، فإنهم لم يسلموا إلا بعد المبعث بثلاث عشرة سنة" (٣).

القول الرابع: أن الشهب لم يكن يُرمى بها قبل مبعث النبي -صلى الله عليه وسلم- (٤).

وإلى هذا ذهب القاضي عياض في ظاهر قوله (٥)، وذكره أبو عبد الله القرطبي عن عبد الله بن عمر ونافع بن جبير (٦)، ونصَّ الزجاج على أن ذلك


(١) الروض الأنف (١/ ٢٣٥)، وانظر: فتح الباري (٨/ ٦٧٢).
(٢) انظر: كشف المشكل (٢/ ٣٧٠).
(٣) فتح الباري (٨/ ٦٧٢).
(٤) انظر: إكمال المعلم (٢/ ٣٦٤)، وكشف المشكل (٢/ ٣٦٩)، والمفهم (٧/ ٤٢٠)، والجامع لأحكام القرآن (١٠/ ١٢)، و (١٥/ ٦٦)، و (١٩/ ١٢)، وشرح النووي على مسلم (٤/ ٤١٢)، وفتح الباري (٨/ ٦٧٢)، وفتح القدير (٣/ ١٢٦)، و (٤/ ٣٨٧)، و (٥/ ٣٠٥).
(٥) انظر: إكمال المعلم (٢/ ٣٦٤).
(٦) انظر: الجامع لأحكام القرآن (١٩/ ١٢/ ١٣)، ونافع هو: أبو محمد - وقيل: أبو عبد الله - نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي المدني، الفقيه الإمام الحجة، وهو وأخوه محمد من علماء قريش، روى =

<<  <   >  >>