(٢) صحيح البخاري: كتاب الأحكام، باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (٦/ ٢٦٢١) ح (٦٧٢٣)، وأخرجه أيضًا في كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إمامة العبد والمولى (١/ ٢٤٦) ح (٦٦١). (٣) البخاري: كتاب الجماعة والإمامة، باب: إمامة المفتون والمبتدع (١/ ٢٤٧) ح (٦٦٤)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء من غير معصية (١٢/ ٤٦٧) ح (١٨٣٧). (٤) "يعني: مقطوعها، والمراد: أخس العبيد، أي: اسمع وأطع وإن كان دنيء النسب، حتى لو كان عبدًا أسود مقطوع الأطراف" [شرح النووي على مسلم (١٢/ ٤٦٧)، وانظر: المفهم (٤/ ٣٧)]. (٥) صحيح مسلم: كتاب الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء من غير معصية =