للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وابن العربي (١)، والقاضي عياض، والقرطبي (٢)، والنووي، والشنقيطي (٣)، وغيرهم (٤).

قال القاضي عياض تعليقًا على الأحاديث المتعلقة بإمامة قريش: "هذه الأحاديث -وما في معناها في هذا الباب- حجة أن الخلافة لقريش، وهو مذهب كافة المسلمين وجماعتهم، وبهذا احتج أبو بكر وعمر على الأنصار يوم السقيفة، فلم يدفعها أحد عنه، وقد عدها الناس في مسائل الإجماع، إذ لم يؤثر عن أحد من السلف فيها خلاف" (٥).

وقال النووي: "هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر: أن الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة، فكذلك بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع، أو عرض بخلاف من غيرهم، فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة" (٦).

وهذا الأمر، وهو اشتراط القرشية في الإمامة العظمى، مشروط بإقامتهم للدين، واستقامتهم على أمر الله وأمر رسوله -صلى الله عليه وسلم-، فإن خالفوا ذلك فغيرهم ممن يطيع الله تعالى، وينفذ أوامره أولى، وعلى هذا دلت النصوص


= محمد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي، فقيه شافعي، كان من وجوه الفقهاء الشافعية وكبرائهم له عدة مصنفات في أصول الفقه وفروعه وغير ذلك، وجعل إليه ولاية القضاء ببلدان كثيرة، توفي رحمه الله ببغداد سنة (٤٥٠ هـ) له مصنفات أشهرها: كتاب الحاوي في فقه الشافعية، والأحكام السلطانية. [انظر: تاريخ بغداد (١٢/ ١٠١)، ووفيات الأعيان (٣/ ٢٤٧)، والسير (١٨/ ٦٤)، وشذرات الذهب (٣/ ٢٨٥)].
(١) انظر: عارضة الأحوذي (٩/ ٥٣).
(٢) انظر: المفهم (٤/ ٦).
(٣) انظر: أضواء البيان (١/ ٥٢).
(٤) انظر: الفصل (٣/ ٦)، والفتح (١٣/ ١١٩).
(٥) إكمال المعلم (٦/ ٢١٤).
(٦) شرح النووي على مسلم (١٢/ ٤٤١ - ٤٤٢).

<<  <   >  >>