للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال البيهقي: "ذلك فيمن وافى أبواه يوم القيامة مؤمنين أو أحدهما، فيُلحق بالمؤمن ذريته، كما جاء به الكتاب، ويُستفتح له، كما جاءت به السنة، ويحكم لها بأنها كانت ممن جرى له القلم بالسعادة" (١).

٦ - جملة من الأحاديث الواردة في فضل من يموت له ولد أو أكثر فيحتسبه، ومنها:

حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لنسوة من الأنصار: (ما منكنَّ امرأةٌ تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابًا من النار)، فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: (واثنين)، متفق عليه (٢).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تَحِلَّة القسم)، متفق عليه (٣).

وعن أنس -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ما من الناس من مسلم يُتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحِنْثَ إلا أدخله الله الجنة، بفضل رحمته إياهم)، رواه البخاري (٤).

قال ابن عبد البر: "في هذه الأحاديث دليل على أن أطفال المسلمين في الجنة لا محالة -والله أعلم- لأن الرحمة إذا نزلت بآبائهم من أجلهم، استحال أن يُرحموا من أجل من ليس بمرحوم، ألا ترى إلى قوله -صلى الله عليه وسلم-:


= والطبراني في الكبير (١٩/ ٢٦) ح (٥٤)، وابن حبان (٧/ ٢٠٩) ح (٢٩٤٧)، والحاكم (١/ ٥٤١) ح (١٤١٧)، وقال: "هذا حديث صحيح"، ووافقه الذهبي، وقال ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٣٤٩): "هذا حديث ثابت صحيح"، وانظر: (٦/ ٣٥١)، وحكم ابن حجر كما في الفتح (٣/ ١٢١): على إسناده بالصحة.
(١) الاعتقاد (٩١)، وانظر: التمهيد (٦/ ٣٤٩، ٣٥١)، و (١٨/ ١١٣)، والاستذكار (٨/ ٣٩٥)، والتذكرة (٢/ ٣٢٧)، وأحكام أهل الذمة (٢/ ١٠٨٢).
(٢) البخاري (١/ ٥٠) ح (١٠١)، ومسلم (١٦/ ٤٢٠) ح (٢٦٣٣).
(٣) البخاري (١/ ٤٢١) ح (١١٩٣)، ومسلم (١٦/ ٤١٩) ح (٢٦٣٢).
(٤) صحيح البخاري (١/ ٤٢١) ح (١١٩١).

<<  <   >  >>