(٢) انظر: الفصل (٢/ ٣٨٥). (٣) انظر: التذكرة للقرطبي (٢/ ٣١٨). (٤) انظر: الاعتقاد (٩٠). (٥) انظر: شرح النووي على مسلم (١٦/ ٤٤٨). (٦) ولعله أقدم القولين، كما يشعر بذلك ظاهر كلامه، وأما قوله الآخر فسيأتي قريبًا في القول الثالث. (٧) أحكام أهل الذمة (٢/ ١٠٧٦). (٨) جدير بالتنبيه هنا: أن هذا التوقف لا يُراد به: التوقف المعروف في اصطلاح الأصوليين، وهو الذي يكون عند تعذر الجمع والنسخ والترجيح، فيتوقف المجتهد عن العمل بأحد النصين حتى يتبين له الحق، وإنما يُراد به التوقف المبني على الدليل، أي: أن هذا التوقف ليس لعدم العلم بأي الأقوال أرجح، وإنما لدلالة الأدلة على وجوبه، على حد قولهم. (٩) انظر: التمهيد (١٨/ ٩٦، ٩٨)، والاستذكار (٨/ ٣٩٠)، والفصل (٢/ ٣٨٤)، =