للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[مذاهب العلماء في الوتر بركعة وبثلاث وبأكثر من ذلك]-.

.....


بثلاث فكره الثلاث وقال لا تشبه التطوع بالفريضة، أوتر بركعة أو بخمس أو بسبع، قال محمد بن نصر لم نجد عن النبى صلى الله عليه وسلم خبراً ثابتاً صريحاً أنه أوتر بثلاث موصولة، قال نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاث لكن لم يبين الراوى هل هي موصولة أم مفصولة اهـ وتعقبه العراقى والحافظ بحديث عائشة قالت "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن" رواه الإمام أحمد والنسائى ولفظ النسائى (كان لا يسلم في ركعتى الوتر) قالا أعنى الحافظ العراقى والحافظ ابن حجر ويجاب عن ذلك باحتمال أنه لم يثبت عنده، وقد قال البيهقى في حديث عائشة المذكور إنه خطأ (قلت) قال صاحب المنتقى وقد ضعف أحمد إسناده وإن ثبت فيكون قد عمله أحياناً كما أوتر بالخمس والسبع والتسع اهـ وجمع الحافظ بين الأحاديث بحمل أحاديث النهى عن الإيتار بثلاث بتشهدين لمشابهة ذلك لصلاة المغري، وأحاديث الجواز على الأيتاء بثلاث متصلة بتشهد واحد في آخرها، وروى فعل ذلك عن جماعة من السلف أفاده الشوكاني (قال) ويمكن الجمع بحمل النهي عن الإيثار بثلاث على الكراهة، والأحوط ترك الإيثار بثلاث مطلقاُ لأن الإحرام بها متصلة بتشهد واحد في آخرها وبما حصلت به المشابهة لصلاة المغرب وإن كانت المشابهة الكاملة تتوقف على فعل التشهدين، وقد جعل الله في الأمر سعة وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على هيئات متعددة فلا ملجأ إلى الوقوع في مضيق التعارض (وذهب على الوتر بثلاث) جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي ابن كعب وانس بن مالك وابن مسعود وابن عباس وأبو لمامة، ومن التابعين عمر بن عبد العزيز، وليس في كلام هؤلاء الصحابة منع الوتر بركعة واحدة؛ قال ابن المنذر وقال النووي أعجب إلى الثلاث أهـ (وذهب أبو حنيفة) إلى انه لا يكون إلا بثلاث متصلة (وقال مالك) يكون بواحدة بشرط أن يتقدمها شفع (وقال الإمامان الشافعي واحمد) يكون بالواحدة والثلاث إلى إحدى عشرة ولهما في الوتر بإحدى عشرة ثلاث حالات (إحداها) أن يسلم من كل ركعتين ثم يصلي ركعة بتشهد وسلام (الثانية) أن يسرد العشر ويتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بركعة ويتشهد ويسلم (الثالثة) أن يسرد الجميع لا يجلس إلا في آخرهن ثم يسلم وكذا الوتر بالخمس والسبع والتسع، والأفضل في الخمس والسبع الجلوس في آخرها، قال النووي رحمه الله في شرح المهذب الوتر سنة عندنا بلا خلاف وأقله ركعة بلا خلاف. وأدنى كماله ثلاث ركعات وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة، وهي أكثره على المشهور في المذهب وبه قطع المصنف والأكثرون، وفيه وجه أن أكثره ثلاث عشرة. حكاه جماعة من الخراسانيين وجاءت فيه أحاديث صحيحة. ومن قال بإحدى عشرة يتأولها على أن الراوي حسب معها سنة العشاء. ولو زاد على عشرة لم يجز ولم يصح وتره عند الجمهور. وفيه وجه حكاه

<<  <  ج: ص:  >  >>