للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[سبب نزول آية اللعان وكلام العلماء في ذلك]-

(٤٣) (كتاب اللعان)

(باب ما كان من إيجاب الحد على من قذف زوجته إن لم يأت بأربعة شهداء قبل نزول آيات اللعان) (عن أبي هريرة) أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتاني بأربعة شهداء؟ قال نعم (عن ابن عباس) قال لما قذف هلال بن أمية امرأته قيل له والله ليجلدنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانين جلدة قال الله أعدل من ذلك أن يضربني ثمانين ضربة وقد علم أني قد رأيت حتى استيقنت وسمعت حتى استيقنت، لا والله لا يضربني أبدا قال فنزلت آية الملاعنة (عن عبد الله) قال كنا جلوسا عشية الجمعة في المسجد قال فقال رجل من الأنصار إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه وإن تكلم


عند أهل العلم هو قول سفيان الثورى ومالك والشافعى واحمد واسحاق وقال بعضهم اذا واقعها قبل ان يكفر فعلية كفارتانوهو قول عبد الرحمن بن مهدى اه قال الحافظ ابن كثير وظاهر سياق قصة سلمة ابن صخر انها كانت بعد قصة اوس بن الصامت وزوجتة ويلة بنت ثعلبة كما دل علية سياق تلك وهذة بعد التامل: قال وكان الظهار عند الجاهلية طلاقا فأرخص اللة لهذة الامة وجعل فيها كفارة ولم يجعل طلاقا كما كانوا يعتمدونة فى جاهليتهم هكذا قال غير واخد من السلف اه (كتاب اللعان) (١) قال الحافظ اللعان ماخوذ من اللعن (لان الملاعين يقول فى الخامسة لعنة اللة علية ان كان من الكاذبيين واختير لفظ اللعن دون الغضب فى التسمية لانة قول الرجل وهو الذى بدئ بة فى الاية وهو ايضا يبدأ بة وقيل سمى لعانا لان اللعن الطرد والابعاد وهو مشترك بينهما وانما خصت المرأه بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة اليها لان الرجل اذا كان كاذبا لم يصل ذنبة الى اكثر من القذف وان كانت هى كاذبة فذنبها اعظم لما فية من تلويث الفراش والتعرض لالحاق من ليس بالزوج بة فتنتشر المحرمية وتثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقها اه وقال ابن الالهام فى شرح الهداية اللعان مصدر لاعن واللعن فى اللغة الطرد والابعاد وفى الفقة اسم لما يجرى بين الزوجين من الشهادات بالالفاظ المعلومات (وشرطة) قيام النكاح (وسبببة) قذف الزوجة بما يوجب الحد فى الاجنبية (وحكمة) حرمتها بعد التلاعين (واهلة) من كان اهلا للشهادة فان اللعان شهادات مؤكدةات بالايمان عندنا واما عند الشافعية فايمان موكدات بالشهادات وهو الظاهر من قول مالك واحمد اه كلام ابن الهمام مختصرا (باب) (٢) (سندة) حدثنا اسحاق قال ثنا مالك عن سهيل بن ابى صالح عن ابية عن ابى هريرة الخ (غريبة) (٣) زاد فى رواية لمسلم قال (يعنى سعدا) كلا والذى بعثك بالحق ان كنت لاعاجلة بالسيف قبل ذلك قال رسول اللة صلى اللة علية وسلم اسمعوا الى ما يقول سيدكم انة لغيور وانا اغير منة (تخريجة) (ق. وغيرهما) (٤) (سندة) حدثنا حسين ثنا جرير عن ايوب عن عكرمة عن ابن العباس الخ (غريبة) (٥) هى حد القذف (تخريجة) (دهق) ورجالة ثقات (٦) (سندة) حدثنا يحيى بن حماد ثنا ابو عوانة عن الاعمش عن ابراهيم عن علقة عن عبد اللة (يعنى ابن مسعود) قال كنا جلوسا الخ (غريبة) (٧) يعنى مسجد النبى صلى اللة علية سلم (٨) اى قصاصا لقولة تعالى (النفس بالنفس) وقد اتلف العلماء فى من وجد رجلا مع امرأتة وتحقق وجرد الفاحشة منهما فقتلة هل يقتل به أم لا فمنع

<<  <  ج: ص:  >  >>