للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[نزول آية القذف وتفسيرها وكلام العلماء في ذلك]-

جلدتموه وإن سكت سكت على غيظ، والله لئن أصبحت صالحا لأسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسأله فقال يا رسول الله إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ اللهم احكم قال فأنزلت آية اللعان، قال فكان ذلك الرجل أول من ابتلى به (باب سببه وتفسير آيات القذف واللعان وقصة هلال بن أمية في ذلك) (عن ابن عباس) قال لما نزلت {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار أهكذا أنزلت


الجمهور الإقدام وقالوا يقتل بة الا ان ياتى ببينة الزنا او يعترف المقتول بذلك بشرط ان يكون محصنا وقيل بل يقتل بة لانة ليس لة ان يقيم الحد بغير اذن الامام وقال بعض السلف لا يقتل اصلا ويعذر فيما فعلة اذا ظهرت امارات صدقة وشرط حمد واسخق ومن تبعهما ان ياتى بشاهدين انة قتلة بسبب ذلك ووافقهم ابن القاسم وابن حبيب من المالكية لكن زادا ان يكون المقتول قد احصن وعند الهادوية انة يجوز للرجل ان يقتل من وجدة مع زوجتة وامتة وولدة حال الفعل واما بعدة فيقاد بة ان كان بكرا واللة اعلم (١) اى ان اباح بما راه جلدتموة يعنى حد القذف (٢) معناه ان عشت الى غد (٣) اى اللهم بين لنا الحكم فى هذا (٤) الظاهر من السياق ان هذا الرجل هو هلال بن امية ويؤيدة رواية مسلم (انة كان اول رجل لاعن فى الاسلام) (تخريجة) (م دجة) (باب) (٥) (سندة) حدثنا يزيد انا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن العباس قال لما نزلت الخ (غريبة) (٦) بقية الاية (اولائك هم الفاسقون الا الذين تابوا من ذلك واصلحوا فان اللة غفور رحيم) وقد تناولت هذة الاية الكريمة احكام القذف وكم يجلد القاذف واراد بالرمى القذف بالزنا وكل من رمى محصنا او محصنة فقال لة زنيت او يازانى فيجب علية ثمانين جلدة ان كان حر وان كان عبدا فيلجلد اربعين وان كان المقذوف غير محصن فعلى القاذف التعزيز وشرائط الاحصان خمسة الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة من الزنا حتى ان من زنى مرة فى اول بلوغة ثم تاب وحسنت حالتة وامتد عمره فقذفة قاذف لان الحد الذى وجب علية هو حد الفرية وقد ثبت صدقة قال تعالى (والذين يرمون المحصنات) اى يقذفون بالزنا المحصنات يعنى المسلمات الحرائر العفائف (ثم لم ياتوا باربعة شهداء) يشهدون على زناهن (فاجلدوهم ثمانين جلدة) اى اضربوهم ثمانين جلدة (ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون) فأوجب على القاذف اذا لم يقيم البينو على صحة ما قال ثلاثة احكام (احدها) ان يجلد ثمانين جلدة (الثانى) ان ترد شهادتة ابدا (الثالث) ان يكون فاسقا ليس بعدل لا عند اللة ولا عند الناس ثم قال تعالى (الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللة غفور رحيم) واختلف العلماء فى هذا الاستثناء هل يعود الى الجملة الاخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط ويبقى مردود الشهادة دائما وان تاب؟ او يعود الى الجملتين الثانية والثالثة؟ واما الجلد فقط فقد ذهب وانقضى سواء تاب او اصر ولا حكم لة بعد ذلك بلا خلاف فذهب (مالك والشافعى واحمد) الى انة اذا تاب قبلت شهادتة وارتفع عنة حكم الفسق ونص علية بن المسيب سيد التابعين وجماعة من السلف ايضا (وقال ابو حنيفة) انما يعود الاستثناء الى الجملة الاخيرة فقط فيرتفع الفسق بالتوبة ويبقى الشهادة أبدًا

<<  <  ج: ص:  >  >>