للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٧) كتاب الجنائز

(١) باب ذكر الموت والاستعداد له وترغيب المؤمنين فيه

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم أكثروا ذكر هاذم اللذَّات


للطالب ترك اتمام الأركان والانتقال الى الايماء (قال ابن المنير) والأبين عندى أن وجه الاستدلال من جهة أن الاستعجال المأمور به يقتضى ترك الصلاة أصلا كما جرى لبعضهم أو الصلاة على الدواب كما وقع لآخرين، لأن النزول ينافى مقصود الجد فى الوصول، فالأولون بنوا على أن النزول معصية بمعارضته للأمر الخاص بالاسراع. وكان تأخيرهم لها لوجود المعارض، والآخرون جمعوا بين دليلى وجوب الاسراع ووجوب الصلاة فى وقتها فصلوا ركبانا، فلو فرضنا أنهم نزلوا لكان ذلك مضادا للأمر بالاسراع؛ وهو لا يظن بهم لما فيه من المخالفة اهـ. قال الحافظ وهذا الذى حاوله ابن المنير قد أشار اليه ابن بطال بقوله لو وجد فى بعض طرق الحديث الى آخره، فلم يستحسن الجزم فى النقل بالاحتمال، وأما قوله لا يظن بهم المخالفة فمعترض بمثله بأن يقال لا يظن بهم المخالفة بتغيير هيئة الصلاة بغير توقيف، والأولى فى هذا ما قاله ابن المرابط ووافقه الزين بن المنير أن وجه الاستدلال منه بطريق الأولوية، لأن الذين أخروا الصلاة حتى وصلوا الى بنى قريظة لم يعنفوا مع كونهم فوَّتوا الوقت، فصلاة من لا يفوِّت الوقت بالايماء أو كيف ما يمكن أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، والله سبحانه وتعالى أعلم
(١) عن أبى هريرة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يزيد عن محمد بن ابراهيم عن محمد بن عمر عن أبى سلمة عن أبى هريرة الحديث" وفى آخره قال عبد الله ابن الأمام أحمد "قال أبى محمد بن ابراهيم هو أبو بنى شيبه" (غريبه) (١) بالذال المعجمة ومعناه القاطع أى مفرق ومشتت اللذات، وهو الموت لما صرح به فى رواية أخرى أما بالمهملة فمعناه مزيل الشئ من أصله كهدم الجدار، وكلٌّ صحيح، لكن الرواية بالمعجمة (تخريجه) (مذ. نس. جه) وصححه ابن حبان والحاكم وابن السكن وابن طاهر

<<  <  ج: ص:  >  >>