للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[كلام العلماء في جواز التضحية عن الميت وعدمه -وكلامهم في فضل يوم النحر]-

(١٢) كتاب العقيقة وسنَّة الولادة

(وما يتعلَّق بذلك - وما جاء في الفرع والعتيرة (*))

(١) باب حقيقة العقيقة والفرع والعتيرة

(١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه (رضي الله عنه) قال سئل


جماعة من الصحابة في الصحيح وغيره (الأحكام) حديث حنش إن صح يدل على جواز التضحية عن الميت بوصية منه، وبهذا قال ابن الملك (قال الترمذي) وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت، ولم ير بعضهم أن يضحى عنه، وقال عبد الله بن المبارك أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى عنه، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئًا ويتصدق بها كلها اهـ "وحديث عبد الله بن قرطٍ" فيه دلالة على أن يوم النحر أفضل أيام السنة ولكن يعارضه حديث "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة" وقد تقدم في الباب الأول من أبواب الجمعة من حديث أبي هريرة رقم ١٥٠٧ صحيفة ٥ من الجزء السادس، وحديث جابر عند ابن حبان قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم "ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فلم ير يوم أكثر عتقًا من النار من يوم عرفة (وقد ذهبت الشافعية) إلى أنه أفضل من يوم النحر (وقد جمع الحافظ العراقي) بين هذه الأحاديث فقال المراد بتفضيل الجمعة بالنسبة إلى أيام الجمعة وتفضيل يوم عرفة أو يوم النحر بالنسبة إلى أيام السنة، وصرح بأن حديث أفضلية يوم الجمعة أصح اهـ والله أعلم (وفي حديث بعد الله بن قرطٍ أيضًا) دلالة على جواز انتهاب الهدي والأضحية، لكن يعارضه حديث أبي هريرة الذي بعده، ويمكن الجمع بينهما بحمل حديث الجواز على المنتهب القنوع الذي يرضى بشيء لا يترتب عليه حرمان وغيره، وحمل حديث النهي عن من لم يراع ذلك والله أعلم
(١) عن عمرو بن شعيب (سند) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق

<<  <  ج: ص:  >  >>