للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - كتاب الصلاة

(وفيه أبواب)

(١) باب فى افتراضها ومتى كان

(١) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرنى بما افترض الله علىَّ من الصَّلاة، فقال أفترض الله على عباده صلواتٍ خمسًا، قال هل علىَّ قبلهنَّ أو بعدهنَّ؟ قال أفترض الله على عباده صلواتٍ خمسًا قالها ثلاثًا، قال والَّذي بعثك بالحقِّ لا أزيد فيهنَّ شيئًا ولا أنقص منهنَّ شيئًا، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنَّة إن صدق

(٢) عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال فرض على نبيِّكم صلى الله عليه وسلم خمسون


المشهور عنهما لا يصلى، لكن قال أبو حنيفة وأصحابه يجب عليه القضاء، وبه قال الثوري والأوزعي، وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون لا يجب عليه القضاء، وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة، وحكى النووي في شرح المهذب عن تقديم تستحب الصلاة وتجب الإعادة، وبهذا تصير الأقوال خمسة قاله الحافظ (ف)
(كتاب الصلاة)
(١) اختلف العلماء في أصل الصلاة فقيل هي الدعاء لاشتمالها عليه وهذا أقول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم لقوله تعالى (وصل عليهم) أى ادع لهم (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) أى دعاء، ثم سمى بها هذه الافعال المشهورة لا شتمالها على الدعاء، وقيل هي من الصلوين وهما عرقان مع الردف، وقيل هما عظمان ينحنيان فى الركوع والسجود، قالوا لهذا كتبت الصلاة بالواو في المصحف، وقيل هى من الرحمة، وقيل أصلها الأقبال على الشيئ، وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم
(١) عن أنس (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أحمد بن عبد الملك ثنا نوح بن قيس الحداني ثنا خالد بن قيس عن قتادة عن أنس "الحديث" (تخرجه) (م. مذ. نس) و (هق. خ) من حديث طلحة بن عبيد الله
(٢) عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يحيى بن آدم ثنا

<<  <  ج: ص:  >  >>