للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[جواز أكل القم على اليتم من ماله بالمعروف وكلام العلماء في ذلك]-

مبذر (١) ولا متأثل (٢) مالاً ومن غير أن تقي مالك (٣) أو قال تفدي مالك بماله شك حسين (عن ابن عباس) (٤) قال لما نزلت (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتالي هي أحسن) (٥) عزلوا أموال اليتامي حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن فذكر ذلك للنبي (صلى الله عليه وسلم) فنزلت (وإن تخالطوهم (٦) فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح) قال فخالطوهم (كتاب الفرائض (٧))


حدّثنا عبد الوهاب ثنا حسين عن عمرو بن شعيب الخ (غريبة) (١) التبذير والإسراف معناهما واحد، وذكر الثاني تأكيدًا للأول، قال أشهب عن الإمام مالك التبذير هو أخذ المال من حقه ووضعه في غير حقه وهو الإسراف، وقال الإمام الشافعي التبذير إنفاق المال في غير حقه، ولا تبذير في عمل الخير (٢) قال الحافظ المتأثر بمثناه ثم مثلثة مشددة بينهما همزة من المتخذ: والتأثل اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم، واثله كل شيء أصله أهـ والمراد هنا أنه لا يدخل من مال اليتيم لنفسه ما يزيد على قدر ما يأله (٣) أي تحفظه من الخسارة والتلف وتجعل مال اليتيم عرضه لذلك، وأو هنا لشك من حسين الراوي عن عمرو ابن شعيب (تخريجه) (د نس جه هق) وقويّ الحافظ إسناده (٤) (سنده) حدّثنا يحيي بن آدم ثنا إسرائيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الخ (غريبة) (٥) يعني بما فيه صلاحه وتثميره، وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه، قال القرطبي وهذا أحسن الأقوال في هذا فإنه جامع قال مجاهد (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتلي هي أحسن) بالتجارة فيه ولا تشتري منه ولا تستقرض أهـ لما نزلت هذه الآية وكذلك آية (إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلمًا الخ) انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) الحديث (٦) قال ابن عباس المخالطة أن تشرب من لبنه ويشرب من لبنك وتأكل من قصعته ويأكل من قصعتك، وقال أبو عبيد المراد بالمخالطة أن يكون اليتيم بين عيال الوالي عليه فيشق عليه إفراز طعامه فيأخذ من مال اليتيم قدر ما يري أنه كافية بالتحري فيخلطه بنفقه عياله، ولما كان قد تقع فيه الزيادة والنقصان خشوا منه فوسع الله لهم بقوله (وإن تخالطوهم) أي تشاركوهم في أموالهم وتخلطوها بأموالكم في نفقاتكم ومساكنكم ودوابكم فتصيبوا من أموالهم عوضًا من قيامكم بأمورهم أو تكافئوهم على ما تصيبون من أموال (فأخوانكم) أي فهم إخوانكم في الدين، والإخوان يعين بعضهم بعضًا ويصيب بعضهم من أموال بعض على وجه الإصلاح والرضا (والله يعلم المفسد من المصلح) يعني الذي لا يقصد بالمخالطة الخيانة وإفساد مال اليتيم وأكله بغير حق من الذي يقصد الإصلاح (تخريجه) (د نس هق ك) وصححه الحاكم وفي إسناده عطاء بن السائب وقد تفرد بوصلة وفيه مقال، وقد أخرج له البخاري مقرونًا، وقال أيوب ثقة وتكلم فيه غير واحد، وقد روي من عدة طرق يؤيد بعضها بعضًا (كتاب الفرائض) (٧) الفرائض جمع فريضة كحدائق جمع حديقة، وهي في اللغة اسم ما يفرض على المكلف، ومنه فرائض الصلوات والزكوات، وسميت أيضًا المواريث فرائض وفروضًا لماأنها مقدرات لأصحابها ومبينات في كتاب الله تعالى ومقطوعات لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان قال تعالى (نصيبًا مفروضًا) أي مقدراً أو معلومًا أو مقطوعًا عن غيرهم، وهي في الأصل مشتقة من الفرض وهو القطع والتقدير والبيان، يقال فرضت لفان كذا أي قطعت له شيئًا من المال قال تعالى (سورة أنزلناها وفرضناها) أي قدرنا فيها الأحكام وقل جل شأنه (قد

<<  <  ج: ص:  >  >>