للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[قوله (صلى الله عليه وسلم) لا وصية لوارث قوله لأبي ذر لا تولين مال يتيم الخ]-

(عن عمر وبن خارجة الخشني) (١) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) خطبهم على راحلته وإن راحلته لتقصع (٢) بحرتها، وأن لعلها يسيل بين كتفيّ فقال إن الله عز وجل قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا تجوز وصية لوارث الحديث (٣) (عن أبي أمامة الباهلي) (٤) قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول في خطبة عام حجة الوداع إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الحديث (٥) (باب حكم الوصي في اليتيم) (عن أبي ذر) (٦) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يا أبا ذر لا توليَّن (٧) مال يتيم ولا تأمَّرنّ على اثنين (٨) (عن عمرو بن شعيب) (٩) عن أبيه عن جده أن رجلاً سأل النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال ليس لي مال ولي يتيم؟ فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا


يعقوب بن سفيان والمنجنبقي في مسنده وغيرهما أهـ (١) (سنده) حدّثنا يزيد بن هارون أنا سعيد يعني أبن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن عمرو بن خارجة الخشني حدثهم أن النبي (صلى الله عليه وسلم) خطبهم على راحلته الخ (غريبة) (٢) القصع البلع يقال قصع يقصع كمنع يمنع (وقوله بحرتها) بكسر الباء الموحدة والجيم بعدهما راء مشددة مفتوحة ثم تاء مثناة مكسورة، قال في النهاية الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلغه، يقال اجتر البعي ريجتر والقصع شدة المضغ (٣) الحديث له بقية وسيأتي بطوله وشرحه في باب خطب النبي (صلى الله عليه وسلم) من كتاب السيرة النبوية إن شاء الله تعالى (تخريجه) (نس مذجه على قط هق) وصححه الترمذي* (٤) (سنده) حدّثنا أبو المغيرة ثنا إسماعيل بن عياش ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا إمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الخ (غريبة) (٥) الحديث له بقية وسيأتي بطوله في باب خطب النبي (صلى الله عليه وسلم) المشار إليه آنفًا (تخريجه) (د. مذجه) وحسنه الترمذي والحافظ (باب) (٦) (سنده) حدّثنا أبو عبد الرحمن ثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن ابي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر قال قال رسول الله الخ (غريبة) (٧) بحذف إحدى التائين تخفيفًا وأصله تتولينَّ وكذلك قوله (ولا تأمّرن) ومعناه لا تكن قيمًا أو وصيًا على مال يتيم ولا تكن أميرًا على المسلمين يعني حاكمًا عليهم، وإنما نهاه النبي (صلى الله عليه وسلم) عن هذين الأمرين لكثرة الخطر فيهما ولأنه (صلى الله عليه وسلم) رآه ضعيفًا عن القيام بهذا، وقد صرح بذلك في رواية لمسلم والنسائي بلفظ (يا أبا ذر إني أراك ضعيفًا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرون على اثنين ولا تولين مال يتيم) قال القرطبي أي ضعيفًا عن القيام بما يتعين على الأمير من مراعاة مصالح رعيته الدنيوية والدينية، ووجه ضعفه عن ذلك أن الغالب عليه كان الزهد واحتقار الدنيا، ومن هذا حاله لا يعتني بمصالح الدنيا ولا بأموالها اللذين بمراعاتهما تنتظم مصالح الدين ويتم أمره فلما علم النبي (صلى الله عليه وسلم) منه ذلك نصحه ونهاه عن الإمارة وعن ولاية مال الأيتام وأكد النصيحة بقوله (وإني أحب لك ما أحب لنفسي) وأما من قوي على الإمارة وعدل فيها فإنه من السمعة الذين يظلهم الله ف يظله أهـ باختصار (٨) أي فضلاً عن أكثر منهما فإن العدل والتسوية بين الاثنين أمر صعب فما بالك منهما (تخريجه) (م د نس هق. وغيرهم) (٩) (سنده)

<<  <  ج: ص:  >  >>