(كتاب التيمم) (١) قال الأزهري التيمم في كلام العرب القصد يقال تيممت فلانًا وتأممته ويممته وأممته أي قصدته، وفي الشرع القصد الى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها قاله الحافظ (ف) واعلم ان التيمم ثابت بالكتاب والسنة والاجماع قال الله عز وجل (وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم في الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طبيًا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) وهو من خصوصيات هذه الأمة واختلف هل التيمم عزيمة أو رخصة، فصل بعضهم فقال هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصه (١) عن عماد بن ياسر (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثناء يعقوب ثنا أبى عن صالح قال قال ابن شهاب حدثنى عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عماد بن ياسر الخ (غريبه) (١) التعريس بزول المسافر آخر الليل نزله للنوم والاستراحه، يقال منه عرس بفتح الراء مشددة بعرس تعريسًا ويقال فيه العرس، والمعرس بضم الميم وفتح العين