للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - كتاب التيمم

(١) باب في سبب مشروعية التيمم وصفته

(١) عن عمَّار بن ياسر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عرَّس بأولات الجيش ومعه عائشة زوجه رضي الله عنها فانقطع عقد لها من


لكن قال الحافظ في التقريب إنها مقبولة (وقال الخطابي) حديث مسة اثنى عليه محمد بن اسماعيل (يعني البخاري) وقال مسة هذه ازدية واسم أبى سهل كثير بن زياد وهو ثقة وعلى ابن عبد الأعلى ثقة (الأحكام) (قال الخطابي رحمه الله) النفاس في قول أكثر الفقهاء أربعون يومًا، وقد روى ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس وانس بن مالك رضي الله عنهم، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي واحمد بن حنبل وإحق بن راهويه، قال أبو عبيد وعى هذا جماعة الناس، وروى عن الشعبي وعطاء انهما جعلا النفاس أقصاه شهرين وإليه ذهب الشافعي وقال بن مالك في الأول ثم رجع عنه وقال تسئل النساء عن ذلك ولم يحدد فيه حدًا، (وعن الأوزاعي) تقعد امراة من نسائها من غير تحديد (فأما أقل النفاس) فساعة عند الشافعي وكذلك قال مالك والأوزاعي والي هذا مال محمد بن الحسن (واما أبو حنيفة) فانه قال أق النفاس خمسة وعشرون يومًا، وقال أبو يوسف أدنى ما تقعد له النفساء أحد عشر يومًا فان رات الطهر قبل ذلك فيكون أدناه زائدًا على أكثر الحيض بيوم (وعن الأوزاعي) في امرأة ولدت ولم تر دما قال تغتسل وتصلي من وقتها اه
(كتاب التيمم)
(١) قال الأزهري التيمم في كلام العرب القصد يقال تيممت فلانًا وتأممته ويممته وأممته أي قصدته، وفي الشرع القصد الى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها قاله الحافظ (ف) واعلم ان التيمم ثابت بالكتاب والسنة والاجماع قال الله عز وجل (وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم في الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طبيًا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) وهو من خصوصيات هذه الأمة واختلف هل التيمم عزيمة أو رخصة، فصل بعضهم فقال هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصه
(١) عن عماد بن ياسر (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثناء يعقوب ثنا أبى عن صالح قال قال ابن شهاب حدثنى عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عماد بن ياسر الخ (غريبه) (١) التعريس بزول المسافر آخر الليل نزله للنوم والاستراحه، يقال منه عرس بفتح الراء مشددة بعرس تعريسًا ويقال فيه العرس، والمعرس بضم الميم وفتح العين

<<  <  ج: ص:  >  >>