للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ميراث الكلالة وقصة عمر مع النبي (صلى الله عليه وسلم) في ذلك]-

(وعنه أيضًا) (١) قال أني لا أدع شيئًا (٢) أهم إلى من الكلالة، وما (٣) أغلظ لي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في شيء منذ صاحبته ما أغلظ لي في الكلالة، وما راجعته في شيء ما رجعته في الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء فإن أعش (٤) أقضي فيها قضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن (عن البراء بن عازب) (٥) قال جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فسأله عن الكلالة (٦) فقال تكفيك آية الصيف.

[النوع الثالث من الفقة الأقضية والأحكام]

[(كتاب القضاء والشهادات)]

(باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ وأجر القاضي المجتهد وكيف يقضى)

(عن عبد الله بن عمرو) (٧) عن أبيه عمرو بن العاص قال جاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خصمان يختصمان فقال لعمرو اقض بينهما ياعمرو، فقال أنت أولى بذلك مني يا رسول الله، قال وإن كان، قال فإذا قضيت بينهما فمالي؟ قال إذا أنت قضيت فأصبت القضاء فلك عشر حسنات وإن أنت اجتهدت (٨)


عمر لغير الإمام أحمد وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره وقال هذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاعًا بين إبراهيم وبين عمر فإنه لم يدركه أهـ (قلت) له شاهد من حديث البراء عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي بإسناد جيد وسيأتي (١) هذا طرف من حديث طويل سيأتي بسنده تامًا في أبواب خلافة عمر في باب ذكر بعض خطبة في كتاب الخلافة والإمارة إن شاء الله تعالى (غريبة) (٢) أي لا أترك شيئًا بعد موتي أهم عندي من الكلالة وذلك لأنه لم يتبينها بيانًا شافيًا يطمئن إليه قلبه (٣) (ما) هذه نافية (وما) الثانية الآتية مصدرية أي مثل ما أغلظ لي في الكلالة، وكذا الكلام في قوله وما راجعته في شيء ما راجعته في الكلالة، والإغلاظ في القول التعنيف، ولعل النبي (صلى الله عليه وسلم) إنما أغلظ له لخوفه من اتكاله واتكال غيره على ما نص عليه صريحًا وتركهم الاستنباط من النصوص، وقد قال الله تعالى (ولو ردوه إلى رسول الله وغلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) فالاعتناء بالاستنباط من أكد الواجبات المطلوبة لأن النصوص الصرحية لا تفي إلا بيسير من المسائل الحادثة فإذا أهمل الاستنباط فات القضاء في معظم الأحكام النازلة أوقي بعضها والله أعلم قاله النووي (٤) هذه الجملة وهي قوله (فإن أعش الخ الحديث) من كلام عمر لا من كلام النبي (صلى الله عليه وسلم) وإنما أخر القضاء فيها لأنه لم يظهر له في ذلك الوقت ظهورًا يحكم به فآخره حتى يتم اجتهاده فيه ويستوفي نظره ويتقرر عنده حكمه ثم يقضي به ويشيعه بين الناس (يعني حتى يعرفه العالم والجاهل) (تخريجه) (م) (٥) (سنده) حدّثنا يحيي بن آدم ثنا أبو بكر عن أبى إسحاق عن البراء بن عازب الخ (غريبة) (٦) يحتمل أن يكون هذا الرجل عمر بن الخطاب ويحتمل أن يكون غيره وأن السؤال تعدد في الكلالة لأهميتها والله أعلم (تخريجه) (دمذ) وجودّ الحافظ ابن كثير إسناده (باب) (٧) (سنده) حدّثنا أبو النضر قال ثنا الفرج قال ثنا محمد بن الأعلى عن أبيه عن عبد الله بن عمرو الخ (غريبة) (٨) قال في النهاية الاجتهاد بذل الوسع في طلب الأمر وهو افتعال من الجهد والطاقة، والمراد به رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة

<<  <  ج: ص:  >  >>