للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[الولاء لمن أعتق ولعصبته من بعده]-

رجع عمرو (١) وجاء بنو معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم (٢) إلى عمر بن الخطاب فقال أقضى بينكم بما سمعت من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان: فقضى لنا به

(باب ما جاء في الكلالة (٣))

(عن عمر بن الخطاب) (٤) رضي الله عنه قد سألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن الكلالة فقال تكفيك آية الصيف (٥) فقال لأن أكون سألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عنها أحب إلى من أن يكون لي حمر النعم (٦)


المعلم (يعني ابن ذكوان) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الخ (غريبة) (١) هكذا جاء هذا الحديث في المسند وسياقه يدل على أنه سقط من أوله شيء، وقد جاء كاملاً عند أبي داود وابن ماجة من طريق حسين المعلم أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال تزوج وثاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية فولدت له ثلاثة فتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام فماتوا في طاعون عمواس فورثهم عمرو وكان عصبتهم فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر فذكر الحديث كما هنا وهذا لفظ ابن ماجة وزاد بعد قوله فقضي لنا بعد (وكتب لنا به كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر حتى إذا استخلف عبد الملك ابن مروان توفي مولى لها وترك ألفي دينار فبلغني أن ذلك القضاء قد غير فتخاصموا إلى هشام بن إسماعيل فرفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر فقال إن كنت لأري أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه وما كنت أري أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يشكوا في هذا القضاء فقضي لنا فيه فلم تزل فيه بعد أهـ (٢) يعني أم وائل بنت معمر الجمحية لزعمهم أن ميراث الولاء رد إلى المعتقة وهي أم وائل فردهم عمر بقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان) أي ما أحرز الولد من إرث الأب أو الأم (فهو لعصبته) أي الوالد إن كان هو المحرز (من كان) أي من وجد من العصبة (والقائل فقضي لنا به) هو عبد الله ابن عمرو راوي الحديث أي قضي لأبيه عمرو بن العاص بالميراث (تخريجه) (دجه) وأخرجه أيضًا النسائي مسندًا ومرسلاً وصححه ابن عبد البر وابن المديني (باب) (٣) اختلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية على أقوال: أشهرها وهو ما ذهب إليه الجمهور بل حكي القاضي عياض عن بعض العلماء الإجماع على أن الكلالة من لا ولد لهولا والد، واختلفوا أيضًا في اشتقاقها فقيل إنها مشتقة من كل الشيء إذا بعدو انقطع، ومنه قوله كلت الرحم إذا بعدت وطال انتسابها، ومنه كلّ في مشيه إذا انقطع لبعد مسافته وقيل غير ذلك (٤) حدّثنا أبو نعيم ثنا مالك يعني ابن مغول قال سمعت الفضيل بن عمرو عن إبراهيم النخعي عن عمر الخ (غريبة) (٥) قال الخطابي أنزل الله في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاء وهي التي في أول النساء يعني قوله تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة الآية) قال وفيها إجمال وإبهام لا يكاد يتبين هذا المعنى من ظاهرها، ثم أنزل الآية الأخرى في الصيف وهي التي في آخر سورة النساء يعني قوله تعالى (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الخ السورة) قال وقيها من زيادة البيان ما ليس في آية الشتاء فأحال السائل عليها ليتبين الماد بالكلالة المذكورة (٦) لما أرشده النبي (صلى الله علي وسلم) إلى آية الصيف ليتبين المراد منها نسي أن يسأل النبي (صلى الله عليه وسلم) عن معناها ولهذا قال لأن أكون سألت النبي (صلى الله عليه ولسم) عنها الخ (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ من حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>