للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القسم الثاني من الكتاب: قسم الفقه]

وهو أربعة أنواع: النوع الأول منه العبادات

(١) كتاب الطهارة

(أبواب أحكام المياه) (الباب الأول في طهورية ماء البحر وماء البئر)

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه (٢) الحل ميتته (وعنه من طريق آخر) (٣) أن ناساً أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نبعد في البحر ولا نحمل من الماء إلا الإداوة (٤) والإداوتين لأنا لا نجد الصيد حتى نبعد


(١) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو سلمة ثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل الخ (غريبه) (١) اسمه عبد الله المدلجي وقد جاء مصرحا باسمه عند الطبراني في الكبير قال عن عبد الله المدلجي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فذكر الحديث (وقوله عطشنا) بكسر الطاء من باب طرب (٢) بفتح الطاء الماء الذي يتطهر به وبالضم التطهر أي الفعل كالوضوء بالفتح والوضوء بالضم (٣) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن الحلاج أبي كثير عن المغيرة عن أبي بردة عن أبي هريرة الحديث (٤) بكسر الهمزة إناء صغير من جلد يتخذ للماء وجمعها أداوى بفتحات (تخريجه) أخرجه أيضا الإمامان والأربعة (حب طب خز هق قط ك) وغيرهم وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم وقال ابن الأثير في شرح مسند الشافعي هذا حديث صحيح مشهور

<<  <  ج: ص:  >  >>