للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في الإيلاء وتعريفه وتفسر قوله تعالى {للذين يؤلون من نسائهم الخ)]-

ترجع إلى زوجها الأول، وقال اللهم إن كان إيمانه أن يحلها لرفاعة فلا يتم له نكاحها مرة أخرى ثم أتت أبا بكر وعمر في خلافتهما فمنعاها كلاهما (عن عائشة رضي الله عنها) قالت طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها وكان معه مثل الهدبة فلم يقربها إلا هبة واحدة لم يصل منها إلى شيء فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أحل لزوجي الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلي لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته.

(٤١) (كتاب الإيلاء)

وتفسير قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الآيات (عن عائشة رضي الله قالت أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل على نسائه شهرا قالت فلبث تسعا وعشرين، قالت فكنت أول من بدأ به فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم أليس كنت أقسمت شهرا؟ فعدت الأيام تسعا وعشرين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشهر تسع وعشرون


القصة صحيح كما يدل على ذلك حديث عائشة المتقدم (١) (سندة) حدثنا ابو معاوية ثنا هشام بن عروة عن ابية عن عائشة الخ (غريبة (٢) اى خلابها سمى اللوة دولا لانها من مقدماتة ولابد من الحمل على هذا المعنى لان المفروض عدم الجماع لقولها لم يصل منها الى شئ (٣) اى مرة واحدة من هباب الفحل وهو سفادة ولكنة لم يصل منها الى شئ كما صرح بذالك فى الحديث (٤) زاد فى رواية البيهقى فلم يلبث ان طلقها فاتت النبى صلى اللة علية وسلم فسألتة عن ذلك الخ (تخريجة) (هق) وقال رواه البخارى فى الصحيح عن محمد عن ابى معاوية رواه مسلم عن ابى كريب عن معاوية اه (لنظر احكام هذا الباب) ومذاهب الائمة فى ذلك فى القول الحسن شرح بدائع المنن فى الجزء الثانى صحيفة ٣٧٧ (كتاب الايلاء) (٥) الايلاء مشتق من الالية بالتشديد وهى اليمين والجمع الابا وزن عطايا قال الشاعر: قليل الالايا حافظ بيمينة فان سبقت منة الالية برت: فجمع بين المفرد والجمع، وفى الشرع الحلف الواقع من الزوج ان لا يظا زوجتة اربعة اشهر او اكثر: ولكن احاديث الباب جاءت فى شهر فهو ايلاء لغة (قال ابن العباس) كان ايلاء الجاهلية السنة والسنتين واكثر من ذلك يقصدون بذلك ايذاء المأة عند المساءة فو فت لهم اربعة اشهر فمن آل بأقل من ذلك فليس بابلاء حكمى اه (قلت) وقول ابن العباس فوقت لهم اربعة اشهر يعنى قولة تعالى (للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاءوا فان اللة غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان اللة سميع عليم) والمعنى (للذين يؤلون من نسائهم) اى يحلفون ان لا يجامعوهن (تربص اربعة اشهر) اى انتظار اربعة اشهر (فان قاموا) اى رجعوا فيها او بعدها من اليمين الى الوطء وجاء فى قراءة ابن مسعود (فان قامو فيهن فأن اللة غفور) لهم ما اتوة من ضرر المرأه بالحلف (رحيم؟) بهم (وان عزموا الطلاق) اى على الطلاق بان لم يفيئوا فليوقموه (فان اللة سميع) لقولهم (عليم) بعزمهم ومعناه ليس لهم بعد تربص ما ذكر الا القيئة او الطلاق (٦) (سندة) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن عائشة الخ (غريبة) (٧) معناه فكانت اول امرأه بدأ بالبيانات عندها (٨) اى يكون تسعا وعشرين كما يكون ثلاثين وهذا الشهر تسع وعشرون (تخريجة) (جة) وقال البوصيرى في زوائد

<<  <  ج: ص:  >  >>