-[لا تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول حتى يواقعها الثاني]-
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها وتزعم أنه لا يصل إليها، فما كان إلا يسيرا حتى جاء زوجها فزعم أنها كاذبة ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك ذلك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره (عن عائشة رضي الله عنها) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العسيلة هي الجماع (وعنها أيضا) قالت دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن رفاعة طلقني البتة وأن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما عنده مثل هدبتي وأخذت هدبة من جلبابها وخالد بن سعيد بالباب لم يؤذن له فقال يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك (عن عطاء الخراساني) عن ابن عباس نحوه، وزاد ثم جاءته بعد فأخبرته أن قد مسها فمنعها أن
سليم بنت ملحان زوجة ابى طلحة الانصارى وام انس ابن مالك فانها كانت تلقب بذلك ايضا (تخريجة) اوردة الحافظ فى الاصابة بسندة كما هنا ووثق رجالة واخرجة ايضا (نس) واوردة الهيثمى مختصرا عن عبيد اللة والفضل ابنى العباس وقال رواه ابو يعلى ورجالة رجال الصحيح (١) (سندة) حدثنا مروان قال انا عبد الملك الملكى قال ثنا عبد اللة بن ابى ملكية عن عائشة الخ (تخريجة) اوردة الهيثمى وقال رواه (حم عل) وفية ابو عبد الملك الملكى ولم اعرفة بغير هذا الحديث وبقية رجالة الصحيح (٢) (سندة) حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهرى عن عررة عن عائشة الخ (غريبة) (٣) رفاعة هو ابن سموان (وزن عمران) وامراتة تميمة بنت وهب كما صر بذلك فى الموطأ (٤) بفتح الزاى مشددة وكسر الموحدة (٥) بضم الهاء واسكان الدال المهملة طرف الثوب الذى ينسج قال فىلنهاية ارادت متاعة وانة رخو مثل طرف الثوب لا يغنى عنها شيئا (٦) كرة الجهر يمثل ذلك فى حضرتة صلى اللة علية وسلم تعظيما لشأنة وتحقيرا لتلك المقالة البعيدة عن اهل اليائ (تخريجة) (ق نس هق) * (٧) (سندة) حدثنا عبد الرزاق انبأنا ابن جريجقال حدثنى عطاء الخراسانى عن ابن العباس الخ (غريبة) (٨) (قولة نحوة وزاد ثم جاءنة بعد الخ) عكذا جاء فى اصل المسند وليس من اختصارى، وفية اشارة الى ان هذا الحديث تقدمة حديث بمعناه والحال ان الحديث الذى تقدمة يخالفة فى المعنى، نعم يتفق معة فى السند فقط، واليك نصة (قال الامام احمد رحمة اللة تعالى) حدثنا عبد الرزاق انبأنا ابن جريج قال انا عطاء الخراسانى عن ابن عباس ان خذاما ابا وديعة انكح ابنتة رجلا فأتت النبى صلى اللة علية وسلم فاشتكت الية انها انكحت وهى كارهة فانتزعها النبى صلى اللة علية وسلم من زوجها وقال لاتكرهوهن، قال فنكحت بعد ذلك ابا لبابة الانصارى وكانت ثيبا، هذا هو الحديث الذى تقدم حديث الباب مباشرة بدون فواصل بينهما وهما مختلفان فى المعنى، لذلك وضعت حديث بنت خذام فى باب ما جاء فى تزويج الاب ابنتة الثيب او البكر البالغ بغير رضاها لان اللائق بة وضعة هناك ووضعت حديث الباب هنا عقب حديثة عائشة لانة اللائق بقصة رفاعة فان كنت اخطات فاللهم غفرا وقد بينت ما يمكن بيانة وان كنت اصبت فالحمد للة شكرا (تخريجة) لم اقف علية لغير الامام احمد ورجالة رجال الصحيح الا انة منقطع لان عطاء الخراسانى لم يدرك ابن عباس وأصل