للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في لهو الرجل مع زوجته - والضرب بالدف في العيدين]-

(٥١) (كتاب اللهو واللعب)

(أبواب ما يجوز من ذلك) (باب لهو الرجل مع زوجته) (عن عقبة بن عامر) (١) رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رمية الرجل بقوسه (وفي رواية إلا ثلاثة، رميه الرجل بقوسه) وتأديبه فرسه وملاعبته أمرأته فأنهن من الحق، ومن نهى الرمى بعدما عَلِمه فقد كفر الذي علمه (عن عائشة رضي الله عنها) (٢) قالت سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني فقال هذه بتلك (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) (٣) قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهي جارية فقال لأصاحبه تقدموا فتقدموا ثم قال لها تعالى لسابقك فذكر الحديث (٤) (عن عائشة أيضا) (٥) رضي الله عنها أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد قالت فاطلعت م فوق عاتقه فطأطأ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم منكبيه فجلعت انظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم أنصرفت (باب جواز الضرب بالدف في العيدين ونحوهما) (عن عبد الله بن بريدة عن أبيه) (٦) أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من بعض مغازيه فقالت أني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن اضرب عندك بالدف، قال إن كنت فعلت فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي فضربت فدخل أبو بكر وهو تضرب، ودخل غيره وهي تضرب، ثم دخل عمر قال فجعلت دفها خلفها وهي مُقنَّعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ليفرق منك يا عمر، أنا جالس ههنا ودخل هؤلاء فلما أن دخلتَ فعَلتْ ما فعلت (عن عائشة رضي الله عنها) (٧) أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بدفين فانتهزهما (٨) أبو بكر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهن (٩) فإن لكل قوم


(باب) (١) هذا طرف من حديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب الرمى بالسهام وفضله رقم ٣٦١ صحيفة ١٢٩ في الجزء الرابع عشر (٢) تقدم هذا الحديث جميعه بسنده وشرحه وتخريجه رقم ٣٦١ صحيفة ١٢٩ في الجزء الرابع عشر (٢) تقدم هذا الحديث جميعه بسنده وشرحه وتخريجه في باب ما جاء في المسَابقة على الأقدام رقم ٢٥٦ صحيفة ١٢٧ في باب ما جاء في المسابقة على الأقدام في الجزء الرابع عشر (٣) (سنده) حدّثنا معاوية ثنا اسحاق عن هشام بن عروة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الخ (غريبه) (٤) هكذا بالأصل (فذكر الحديث) يشير إلى الحديث المتقدم لأنه تقدمه في المسند أيضا والحديث المتقدم أخرجه أيضا (دنس جه) وصححه الحافظ العراقي (٥) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب الضرب بالدفء في العيدين في الجزء السادس صحيفة ١٦١ رقم ١٦٦٧ وتقدم غيره في الباب المشار إليه فأرجع إليه (٦) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب النذر في طاعة الله عز وجل في الجزء الرابع عشر صحيفة (١٨٤ رقم ٥٤ والمراد بالدف هنا دف العرب وهو مدور على شكل الغربال خلا أنه لا خروق في جلده ولا جلاجل فيه، وأما دف الملاهي الذي يحرم فهو مدور: جلده من رق أبيض ناعم، فيه جلاجل يسمى بالطار، له صوت يطرب لحلاوة نغمته (٧) (سنده) حدّثنا محمد بن جعفر قال ثنا معمر قال أنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة الخ (غريبه) (٨) أي زجرهما أبو بكر وانتهزهما لعدم إطلاعه على تقرير النبي صلى الله عليه وسلم إياهما على ذلك (٩) هكذا

<<  <  ج: ص:  >  >>