للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها]-

(٤٤) (كتاب العدد)

(باب أن عدة الحامل بوضع الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها لقول الله عز وجل) {وألات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) أنه قال سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المتوفى عنها زوجها فقال ابن عباس آخر (وفي لفظ أبعد الأجلين) وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل فحطت إلى الشاب فقال الكهل لم تحل وكان أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت (عن عبد الله بن مسعود) أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة فدخل عليها أبو السنابل فقال كأنك تحدثين نفسك بالباءة مالك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال أبو السنابل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، إذا أتاك أحد ترضينه (وفي لفظ إذا أتاك كفؤ) فأتيني


أورده الهيثمى وقال رواه (حم طب طس) ورجالة رجال الصحيح (١) العدد جمع العدة قال الحافظ العدة اسم لمدة تتربص فيها المرأة عن التزويج بعد وفاه زوجها او فراقة لها اما بالولادة او بالاقراء او الاشهر (باب) (٢) (سندة) قال الامام احمد قرات على عبد الرحمن عن مالك عن عبد ربة بن سعيد بن قيس عن ابية ابى سلبة بن عبد الرحمن الخ (غريبة) (٣) معناه انهما سئلا عن عدة المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا (٤) اى الاشهر اووضع الحمل فان وضعت لاقل من اربعة اشهر وعشرا عتدت بالاشهر وان بقى للوضع اكثر من اربعة اشهر وعشر اعتدت بوضع الحمل هذا معنى كلام ابن عباس (٥) يعنى اذا ولدت بعد تحقيق الوفاه ولو بلحظة فقد حلت للازواج (٦) بضم السين المهملة وفتح الموحدة وسكون الياء التحتية هى بنت الحارث الاسلبية صحابية كانت امراة سعد بن خولة فتوفى بمكة فى حجة الوداع وهى حامل فوضعت بعد موتة بزمن يسير قبل نصف شهر كما فى الحديث وقيل غير ذلك كما فى الروايات الاتية (٧) اى مالت الية ونزلت بقلبها نحوة (وقولة فقال الكهل الخ) هو ابو السنابل الاتى ذكرة فى الحديث التالى كما صرح بذلك فى الصحيحين والكهل من الرجال من زاد على ثلاثين سنة الى الاربعين وقيل من ثلاث وثلاثين الى تمام الخمسين (٨) اى يقدموه على غير (٩) اى عملا بقولة تعالى (والات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن) (ق لك فع ش مذ) (١٠) (سندة) حدثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن ابى حسان عن عبد اللة بن عتبة بن مسعود عن عبد اللة بن مسعود الخ (غريبة) (١١) بفتح السين المهملة هو ابن بعلك كما سياتى فى الحديث التالى (بموحدة مفتوحة ثم عين مهملة ساكنة ثم كافين الاولى مفتوحة ولسم ابى السنابل عمر وقيل حبة بالباء الموحدة وقيل بالنوز حكامها ابن ماكولا (١٢) بالهمزوتاء التانيث ممدوا وفيها لغة ارى بغير همز ولا مد وقد تهمز وتمد بلاهاء قال الخطابى المراد بالباء النكاح واصلة الموضع يتبوأة وياوى الية (١٣) يعنى الاشهر يرجو بذلك حضور أهلها الغيب كما

<<  <  ج: ص:  >  >>