للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في سنن الفطرة وكلام العلماء في ذلك]-

عند النوم (١) (عن أبى هريرة) (٢) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتحل فليوتر ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه.

(٥٣) (كتاب الأدب)

(أبواب سُنن الفطرة) (عن عائشة رضي الله عنها) (٣) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر (٤) من الفطرة (٥) قص الشارب واعفاء اللحية (٦) والسواك واستنشاق بالماء (٧) وقص الأظفار وغسل البراجم (٨) ونتف الإبط (٩) وحلق العانة (١٠) وانتقاص الماء يعنى الاستنجاء (١١) قال زكريا قال مصعب (١٢) ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة (عن أبى هريرة) (١٣) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة (١٤) قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط


عند أبي داود (١) زاد أبو داود (وقال ليتقه الصائم (تخريجه) (د) قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر يعنى حديث الكحل، وعبد الرحمن قال يحيى بن معين ضعيف، وقال أبو حاتم الرازى صدوق والله أعلم (٢) هذا طرف من حديث طويل سيأتى بطوله وسنده وشرحه في باب الرباعيات من كتاب الأدب والمواعظ والحكم من قسم الترغيب.
(كتاب الاأدب) (باب) (٣) (سنده) حدّثنا وكيع قال ثنا زكريا بن ابى زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة الخ (غريبه) (٤) عشرٌ صفة لموصوف محذوف أي خصال عشر ثم فسرها، أو على الاضافة أي عشر خصال، او الجملة خير لمبتدء محذوف أي الذي شرع لكم عشر من الفطرة (٥) أي من السنة القديمة التي اختارها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واتفقت عليها الشرائع فكأنها امر جبلى فطروا عليه (٦) سيأتى الكلام على قص الشارب واعفاء اللحية في بابه قريبا (٧) تقدم الكلام على السواك في ابواب السواك في الجزء الأول صحيفة ٢٨٩ وعلى الاستنشاق في الجزء الثانى صحيفة ٢٣ (٨) سيأتى الكلام على قص الأظفار وغسل البراجم وحلق العانة في بابه قريبا (والبراجم) جمع بُرجمة بضم الموحدة هي العقد التي في ظهور الاصابع يجتمع فيها الوسخ والرواجب ما بين البراجم (٩) قال النووى نتف الابط سنة بالاتفاق، والافضل فيه النتف لمن قوى عليه، ويحصل أيضاً بالحلق وبالنورة، وحكى عن يونس بن عبد الأعلى قال دخلت على الشافعى رحمه الله وعنده المزين يحلق ابطه فقال الشافعى علمت أن السنة النتف ولكن لا اقوى على الوجع، ويستحب ان يبدأ بالابط الايمين (١٠) سيأتى الكلام على حق العانة في باب تقليم الاظفار (١١) تقدم الكلام على الاستنجاء بالماء في بابه في الجزة الاول صحيفة ٢٨٢ (١٢) يعنى ابن شيبة أحد رجال السند يقول أنه نسى العاشرة (وقوله إلا أن تكون المضمضة) فيه شك منه فيها، قال القاضى عياض ولعلها الختان المذكور مع الخمس يعنى في الحديث التالى وهو أولى والله أعلم (تخريجه) (م والأربعة) (١٣) (سنده) حدّثنا معتمر عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة الخ (غريبه) (١٤) وقع في رواية للبخارى بلفظ (الفطرة خمس أو خمس من الفطرة) قال الحافظ كذا وقع هنا ولمسلم وأبى داود بالشك وهو من سفيان، ووقع في رواية أحمد خمس من الفطرة ولم يشك، وكذا في رواية معمر عن الزهرى عند الترمذى والنسائى (قال ابن دقيق) العبد دلالة من على التبعيض فيه (يعنى قوله من

<<  <  ج: ص:  >  >>