والاستحداد (١) والختان (٢)(عن ابن عمر)(٣) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب وقال إسحاق (٤) مرة وقص الشوارب (عن عمار بن ياسر)(٥) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الفطرة أو الفطرة المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وتقليم الأظافر وغسل البراجم (٦) ونتف الإبط والاستحداد والاختتان والانتضاح (٧)(عن أنس بن مالك)(٨) قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قصا الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة في كل أربعين يوما مرة (٩)
الفطرة) أظهر من دلالة هذه الرواية على الحصر، وقد ثبت في احاديث اخرى زيادة على ذلك فدل على ان الحصر فيها غير مراد (وذكر ابن العربى) ان خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلة (قال الحافظ) فإن أراد خصوص ما ورد بلفظ الفطرة فليس كذلك، وإن أراد أعم من ذلك فلا ينحصر في الثلاثين بل تزيد كثيرا، وأقل ما ورد في خصال الفطرة حديث ابن عمر (يعنى الآتى بعد هذا) فإنه لم يذكر فيه الا ثلاثا (١) هو حلق العانة سمى استحداداً لاستعمال الحديدة وهى الموسى، وهو سنة، وسيأتى الكلام عليه في باب تقليم الأظفار وحلق العانة الخ (فائدة) هذه الخصال المذكورة في هذا الحديث كلها سنن الا الختان فقد اختلف أهل العلم في وجوبه (٢) سيأتى الكلام على الختان في بابه والله الموفق (تخريجه) (ق. والأربعة) (٣) (سنده) حدّثنا اسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة يذكر عن نافع عن ابن عمر الخ (غريب) (٤) اسحاق هو ابن سليمان شيخ الامام احمد الذي روى عنه هذا الحديث يعنى انه قال مرة الشارب بالافراد وقال مرة الشوارب بالجمع والكل جائز (تخريجه) (خ) (٥) (سنده) حدّثنا عفان ثنا حماد ثنا على بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر الح (غريبه) (٦) تقدم تفسير البراجم في شرح الحديث الأول من أحاديث الباب (٧) قال النووى قال الجمهور الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفى عنه الوسواس، وقيل هو الاستنجاء بالماء (تخريجه) (دجه) قال المنذرى وحديث سلمة بن محمد عن جده عمار قال ابن معين مرسل، وقال غيره انه لم ير جده، قال أبو داود روى نحوه عن ابن عباس وقال خمس كلها في الرأس ذكر فيها (الفرق) ولم يذكر اعفاء اللحية اهـ (قال النووى) رحمه الله بعد ذكر هذه الخصال جميعها في شرح مسلم اما الفطرة فقد اختلف في المراد بها هنا فقال أبو سليمان الخطابى ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة وكذا ذكره جماعة غير الخطابى قالوا ومعناه أنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقيل هي الدين، ثم أن معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء، وفي بعضها خلاف في وجوبه كالختان والمضمضمة والاستنشاق ولا يمتنع قرن الواجب بغيره كما قال الله تعالى} كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده {والإيتاء واجب والأكل ليس بواجب والله أعلم اهـ (قلت) وسيأتى تفصيل أحكامها كل في بابه والله الموفق (٨) (سنده) حدّثنا يزيد بن هارون انا صدقة بن موسى انا أبو عمران الجونى عن أنس بن مالك الخ (غريبه) (٩) معناه لا يترك فعل هذه الأشياء أكثر من أربعين يوماً، لا أنه وقت لهم الترك أربعين بل يستحب فعلها قبل الأربعين لاسيما قص الشارب وتقليم الأظفار، وقال القرطبى هذا تحديد لأكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة اهـ (قلت) قال العلماء وهذه الخصال الثلاث سنة بالاتفاق (تخريجه) (م. والأربعة) قال الحافظ