للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في الختان للذكر والأنثى وكلام العلماء في حكمه]-

(باب الختان) (عن أبى المليح بن أسامة عن أبيه) (١) أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الختان سنة للرجال مكرمة (٢) للنساء (عن عثيم بن كليب) (٣) عن أبيه عن جده (٤) أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت فقال ألق عنك شعر الكفر، يقول أحلق، قال وأخبرني


أحمد بن عدي الجرجانى رواه عن ابى عمران صدقة بن موسى وجعفر بن سليمان، وقال صدقة وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال جعفر وُقت لنا بضم الواو مبنى للمفعول فذكره اهـ (قلت) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى من طريق صدقة بلفظ (وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) ورواه مسلم وابن ماجه من طريق جعفر بن سليمان بلفظ (وقت لنا في قص الشارب الخ) قال النووى وقت لنا هو من الأحاديث المرفوعة مثل قوله أمرنا بكذا، قال وقد جاء في غير صحيح مسلم (وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم (قال) وقال القاضى عياض قال العقيلى في حديث جعفر هذا نظر، قال وقال أبو عمر يعنى ابن عبد البر لم يروه الا جعفر بن سليمان وليس بحجة أسوء حفظه وكثرة غلظه (قلت) وقد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان ويكفى في توثيقه احتجاج مسلم به وقد تابعه غيره اهـ ما قاله النووى (باب) (٢) (سنده) حدّثنا سريج ثنا عباد يعنى ابن العوام عن الحجاج عن ابى المليح بن اسامة عن أبيه الخ (٢) بضم الراء أي إكرام للنساء قال في القاموس المكرم والمكرمة بضم رائهما والأكرومة بالضم فعل الكرم اهـ (قلت) وقد أخذ بظاهره أبو حنيفة ومالك فقالا هو سنة مطلقا، وقال احمد واجب على الذكر، سنة للأنثى، وأوجبه الشافعى في الذكور والانثا وأوّلَ الحديث بأن المراد بالسنة الطريقة لا ضد الواجب، ووقت الوجوب عنده البلوغ وقبله سنة (قال النووى) والواجب في الرجل أن يقطع جميع الجلدة التي تغطى الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة، وفي المرأة يجب قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج، والصحيح من مذهبنا الذي عليه جمهور أصحابنا أن الختان جائز في حال الصغر ليس بواجب، ويستحب أن يختن في اليوم السابع من ولادته اهـ باختصار (قلت) والحكمة في مشروعيته كما قال الإمام الرازى أن الحشفة قوية الحس فما دامت مستورة بالقلفة تقوى اللذة عند المباشرة وإذا قطعت صلبت الحشفة فضعفت اللذة وهو اللائق بشرعنا تقليلاً للذة لا قطعاً لها توسيطاً بين الإفراط والتفريط اهـ (قلت) ويقال مثل ذلك في خفاض المرأة لما جاء عند (د ك طب) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية وكانت تخفض الجوارى (اخفضى ولا تنهكى) بفتح التاء وسكون النون وكسر الهاء (فإنه أنضر للوجه) أي أكثر لمائه ودمه (واحظى عند الزوج) أي أحسن لجماعها عنده وأحب اليه وأشهى له لأن الخافضة إذا استأصلت جلدة الختان ضعفت شهوة المرأة فكرهت الجماع فقّلت حظوتها عند حليلها كما أنها إذا تركتها بحالها فلم تأخذ منها شيئاً بقيت غلمتها فقد لا تكتفى بجماع زوجها فتقع في الزنا، فأخذ بعضها تعديلاً للشهوة والخلقة والله أعلم (تخريجه) (هق) وضعفه، وقال ابن عبد البر في التمهيد هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطأة وليس ممن يحتج به اهـ (قلت) ليس ممن يحتج به إذا عنعن كما هنا فهو ضعيف لكونه مدلساً وقد عنعن، أما إذا قال حدثنا فقد قال أبو حاتم فهو صالح لا يرتاب في حفظه وصدقه والله أعلم (٣) (سنده) حدّثنا عبد الرازق أنا ابن جريج قال أخبرت عن عثيم بن كليب الخ (قلت) عثيم بضم العين المهملة ثم ثاء مثلثة بلفظ التصغير (غريبه) (٤) جده على ظاهر الاسناد هو أبو كليب الجهىّ كما ترجم له في المسند فقال (حديث أبى كليب رضي الله عنه) قال الحافظ في الإصابة ذكره

<<  <  ج: ص:  >  >>