للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[مشروعية الخلع وجواز أخذ العوض من المرأة إذا كرهت البقاء مع زوجها]-

ذلك أول خلع كان في الإسلام (عن يحيى بن سعيد) عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد ابن زرارة الأنصارية أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية قالت إنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل على بابه بالغلس فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل فقال صلى الله عليه وآله وسلم مالك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء ثابت قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر، قالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها.

(٤٠) (كتاب الرجعة)

(باب الإشهاد عليها وبما تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول) (عن زرارة بن أوفى) عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارًا له بها ويجعله في السلاح والكراع ثم يجاهد الروم حتى يموت فلقي رهطا من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس لكم في أسوة حسنة؟ فنهاهم عن ذلك فأشهدهم، على رجعتها ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر فذكر


ثابت بن قيس ما اعتب علية فى خلق ولادين ولكنى اكرة الكفر بعد الاسلام فقال رسول اللة صلى اللة علية وسلم اتردين علية حديقتة قالت نعم (زاد فى رواية فردتها) قال رسول اللة صلى اللة علية وسلم اتردين علية حديقتة قالت نعم (زاد فى رواية فردتها) قال رسول اللة صلى اللة علية وسلم وآلة وصحبة وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة (١) (سندة) قال الامام احمد قرأت على عبد الرحمن بن مهدى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن الخ (غريبة) (٢) الغلس بفتح الغين المعجمة واللام ظلمة اخر الليل اذا اختلطت بضوء الصباح (٣) اى لا اريد البقاء معة رجاء فى رواية ابن سعد ان ثابتا كان فى خلقة شدة فضربها (٤) يعنى فى شكواها منك ولم يذكر لة النبى صلى اللة علية وسلم ما ذكرتة دفعا لنفرتة فقد جاء فى الحديث السابق انها قالت فلولا مخافة اللة عز وجل ليزقت فى وجهة (٥) هذا امر ارشاد واصلاح لا ايجاب وفية دلالة على انة يجوز للرجل اخذ العوض من المرأة اذا كرهت البقاء معة وللائمة خلاف فى ذلك، انظر باب ما جاء فى الخلع فى بدائع المنن فى الجزء الثانى صحيفة ٣٨٢ وافرأ الباب جميعة متناوشرحا تجد مذاهب الائمة فى احكام الخلع واللة الموفق (٦) ذكر فى الحديث السابق ان النبى صلى اللة علية وسلم فرق بينهما وفى هذا الحديث ان النبى صلى اللة علية وسلم قال لثابت خذمنها ولم يقع فى الحديثين الامر بالطلاق، وقد جاء عناالبخارى عن ابن عباس ان النبى صلى اللة علية وسلم قال لثابت بن قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وتقدم فى شر الحديث السابق (تخريجة) (اخرجة الامامان. والاربعة) وصححة ابن خزيمة وابن حبان من هذا الوجة (باب) (٧) (سندة) حدثنا يحى ثنا سعيد بن ابى عروبة عن قادة عن زرارة بن اوفى الخ (غريبة) (٨) العقار بالفتح الضيعة والنخل والارض ونحو ذلك (٩) بضم الكاف كغراب هو فى الاصل مادون الركبة من الساق ويطلق على الخيل وهو المراد هنا (١٠) جاء عند مسلم فلما قدم المدينة لقى اناسا من اهل المدينة فنهوة عن ذلك واخبروة ان رهطا ستة ارادوا ذلك الخ اه (قلت) الرهط عشيرة الرجل واهلة، والرهط ايضا من الرجال مادون العشرة (١١) بفتح الراء وكسرها قال النووي

<<  <  ج: ص:  >  >>