للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - كتاب الحيض

(والاستحاضة والنفاس وفيه أبواب)

(١) باب موانع الحيض وما تقضى الحائض من العبادات

(١) عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنَّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهنَّ ولم يجامعوهنَّ فى البيوت، فسأل أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عزَّ وجلَّ {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النِّساء فى المحيض ولا تقربوهنَّ حتَّى يطهرن} حتَّى فرغ من الآية فقال رسول الله


يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بالازار وامنعوا النساء إلا مريضه أو نفساء" رواه أبو داود وابن ماجة وفي اسناده عبد الرحمن ابن أنعم الأفريقي وقد تكلم فيه غير واحد وهو يدل على تقييد الجواز للرجال بلبس الازار ووجوب المنع على الرجال للنساء إلا لعذر المرض والنفاس وقد عرفت ما فيه والله أعلم.
كتاب الحيض
(١) الحيض أصله في اللغة الميلان وحاض الوادي إذا سال، قال الأزهري والهروي وغيرهما من الأئمة، الحيض جريان دم المرأة في أوقات معاومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها (والاسحاضة) جريان الدم في غير أوانه، قالوا ودم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة يسيل من العاذل بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة وهو عرق فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره، قال أهل اللغة يقال ماضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا ومحاضًا فهي حائض بلا هاء هذه اللغة الفصيحة المشهورة، وحكي الجوهري عن الفراء حائضة بالهاء، ويقال ماضت وتحيضت ودرست وطمئت وعركت وضحكت ونفست كله بمعنى واحد وزاد بعضهم أكبرت وأعصرت بمعنى حاضت نقله النووي في شرح مسلم.
(١) عن أنس بن مالك (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرحمن ابن مهدي ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس "الحديث" (غريبه) (١) أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد (تخريجه) (م. والأربعة) وهذا طرف

<<  <  ج: ص:  >  >>