(٢) عن عبد الرحمن بن القاسم (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم الخ (غريبه) (١) سرف بفتح السين المهملة وكسر الراء موضع من مكة على عشرة أميال وقيل أقل وقيل أكثر (ته) وفيه الوجهان الصرف وعدمه، وقوله اقضى أي افعلي (تخريجه) (ق. وغيرهما) وهو طرف من حديث ذكر بتمامه في باب الطهارة والسترة للطواف من كتاب الحج وبقيته (قالت فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر قلت ما هذا قالوا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. (٣) عن عائشة الخ هذا طرف من حديث سيأتي بتمامه وسنده وشرحه في الباب السابع من هذا الكتاب أعني كتاب الحيض وإنما ذكرت هذا الجزء منه للاستدلال به على أنه الصلاة تحرم على الحائض والنفساء ولا تصح منهما والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما. (٤) عن معاذة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عاصم الأحول عن معاذة "الحديث" وفي آخره قال معمر وأخبرني أيوب عن أبي قلابة عن معاذة عن عائشة مثله (غريبه) (٢) بفتح احاء المهملة وضم الراء الأولى نسبة إلى حروراء قرية بقرب الكوفة، قال السمعاني هو موضع على ميلين من الكوفة كان أول اجتماع الخوارج به، قال الهروى تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها فمعنى قول عائشة رضي الله عنها، أن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض وهو خلاف إجماع المسلمين، وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكاري أي هذه