للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكنِّي أسأل، قالت قد كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتؤمر ولا نؤمر فيأمر بقضاء الصَّوم ولا يأمر بقضاء الصَّلاة


الطريقة الحرورية وبئست الطريقة قولها قال النووي (م) (تخريجه) (ق. والأربعة) (الأحكام) أحاديث الباب تدل على جملة أحكام (منها) تحريم وطء الحائض حتى تطهر، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" ولقوله عز وجل (ولا تقربوهن حتى يطهرن) وقد أجمع المسلون عى ذلك فمستحله كافر مرتد (ومقتضى) هذا الحديث أنه يجوز للرجل أن يستمتع بجميع بدن زوجته بدون حائل حتى ما بين السرة والركبة عدا الوطء، وإليه ذهب عكرمة ومجاهدو الشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن والامام أحمد وأصبغ المالكي وأبو ثور وإسحاق ابن راهويه وابن المنذر وداود ونقله عنهم العبدري وغيره، وهو وجه لبعض الشافعية (وذهب الجمهور) إلى تحريم المباشرة فيما بين السرة والركبة بغير وطء لحديث عائشة عند الامام أحمد والشيخين أنها قالت "كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر ثم يباشرها" وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب وطاوس وشريح وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة وحكاه البغوي عن أكثر أهل العلم، وهو المنصوص للامام الشافعي رحمه الله في الأم والبويطي وأحكام القرآن، وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله وقوى النووي رحمه الله ما ذهب إليه الأولون من حيثالدليل لحديث أنس رضي الله عنه فإنه صريح في الإباحة (قال) وأما مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الأزار فمحمولة على الاستحباب جمعًا بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله (م) (ومنها أيضًا) تحريم الطواف على الحائض والنفساء لحديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة المذكور في الباب، وقد أجمع العلماء على ذلك سواء أكان الطواف فرضًا أو نقلًا، وأجمعوا على أن الحائض والنفساء لا تمتنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه، نقل الاجماع في هذا كله ابن جرير وغيره وحكاه النووي في شرح المهذب والله أعلم (ومنها أيضًا) تحريم الصلاة على الحائض والنفساء وعدم صحتها منهما لقوله صلى الله عليه وسلم "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" وقد اجتمعت الأمة على أنه يحرم عليها الصلاة فرضها ونقلها" وأجمعوا أيضًا على أن يسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضي إذا طهرت لقول عائشة رضي الله عنها ترفعه فأمر بقضاء الصوم ولا يأمر بقضاء الصلاة" ومنه يعلم أن الصيام أيضًا يحرم على الحائض والنفساء ولا يصح منهما. ولكنهما يقضيانه وجوبًا لهذا الحديث، ونقل الترمذي وابن المنذر وابن جرير وآخرون الاجماع على ذلك، والحكمة في قضاء الصوم دون قضاء الصلاة أنا لصلاة تكثر لتكررها في كل يوم خمس مرات فيشق قضاؤها بخلاف الصوم فإنه لا يأتي إلى في كل

<<  <  ج: ص:  >  >>