للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[وجوب النفقة للزوجة وفضل من أداها ووعيد من أهملها]-

(٤٥) (كتاب النفقات)

(بب وجوب نفقة الزوجة باعتبار حال الزوج وأنها مقدمة على الأقارب وثواب الزوج عليها) (عن وهب بن جابر) قال إن مولى لعبد الله بن عمرو بن العاص قال له إني أريد أن أقيم هذا الشهر ها هنا ببيت المقدس فقال له تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر؟ قال لا، قال فارجع إلى أهلك فاترك لهم مايقوتهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت (عن أبي هريرة) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله عز وجل ودينار في المساكين ودينار في رقبة ودينار في أهلك أعظمها أجرا الدينار الذي أنفقته على أهلك (وعنه أيضا) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، قال رجل عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على زوجك، قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على ولدك الحديث (عن معاوية بن حيدة) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأله رجل ما حق المرأة على الزوج؟ قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت (عن عامر بن سعد عن أبيه) أن النبي صلى الله عليه وسلم


(باب) (١) (سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن ابى اسحاق سمعت وخب بن جابر يقول ان مولى لعبد اللة بن عمرو الخ (غريبة) (٢) يعنى شهر رمضان كما صرح بذلك فى بعض الروايات (٣) هذا صريح فى وجوب نفقة من يقوت لتعليق الائم على تركة (تخريجة) (د ك هق) وصححة الحاكم واقرة الذهبى (٤) (سندة) حدثنا يحيى عن سفيلن عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن ابى هريرة الخ (غريبة) (٥) اى من مواطن الغزو (٦) اى تصدق بة على الساكين وجاء فى رواية ودينار تصدقت بة على مسكين والمراد بة ما يشمل الفقير لانهما اذا افترقا اجتمعا واذا اجتمعا افترقا (٧) اى فى اعتاقها كما اذا اشترى عبدا ليعتقة او اعان مكاتبا فى كتابة ونحو ذلك (٨) يعنى على مؤنة من تلزمك مونتة (٩) هذا يفيد ان النفقة على الاهل وان كانت واجبة فهى اكثر الكل ثوابا واستدل بة على ان فرض العين افضل من الكفاية: لان النفقة على الاهل التى هى فرض عين افضل من النفقة فى سبيل اللة وهو جهاد الذى هو فرض كفاية واللة اعلم (تخريجة) (م وغيرة) (١٠) هذا الحديث تقدم تاما بسندة وتخريجة فى باب الصدقة على الزوج والاقارب الخ من ابواب صدقة التطوع فى كتاب الزكاه فى الجزء التاسع صحيفة ١٩١ رقم ٢٤٠ وانما ذكرتة هنا لكونة يفيد ان نفقة الزوجة مقدمة على غيرها من الاولاد والاقارب (١١) وهذا الحديث ايضا تقدم بسندة وشرحة وتخريجة فى باب حق الزوجة على الزوج من كتاب النكاح فى الجزء السادس عشر صحيفة ٢٣١ رقم ٢٥٨ ورواه ايضا ابو داود بلفظ (اطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن) ويستفاد منة انة يجب على الزوج ان يطعم زوجتة مما ياكل ويكسوها مما يكتسى ولهذه المناسبة ذكرتة هنا واللة الموفق (١٢) (سندة) حدثنا وكيع ثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عامر بن سعد

<<  <  ج: ص:  >  >>