للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[مذاهب العلماء في استبراء الأمة إذا ملكت بشراء أو سبي]-

فبعثني مصدقا قال فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق، قال فامسك يدي والكتاب وقال أتبغض عليا؟ قال قلت نعم، قال فلا تبغضه، وإن كنت تحبه فازدد له حبا، فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة قال فما كان أحد من الناس بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي: قال عبد الله (يعني ابن بريدة) فوالله الذي لا إله غيره ما بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث غير أبي بريدة


(وقوله مصدقا) اى شاهدا على صدق ما فى الكتاب فجاء بريدة بالكتاب وجعل يقرؤة على النبى صلى اللة علية سلم ويقول صدق فأمسك النبى صلى اللة علية وسلم يدة والكتاب وقال اتبغض عليا؟ الخ (١) معناه ان عليا رضى اللة عنة يستحق فى الخمس اكثر وافضل من هذة الوصيفة وما كان لكم ان تشتوا بة من اجل ذلك وفية منقبة عظيمة لعلى رضى اللة عنة ومنقبة لبريدة لمصير على احب الناس الية وقد صح انة لا يحبة الا مؤمن ولا يبغضة الامنافق كما رواه الاماما احمد ومسلم (تخريجة) (خ) مختصرا واخرج البخارى عن ابن عمر اذا وهبت الوليدة او بيعت او اعتقت فلتستبرا بحيضة ولا تستبرأ العذراء وروى عبد الرزاق عن ابن عمر ايضا انة قال اذا كانت الامة عذراء لم يستبرئها ان شاء وفى الباب احاديث كثيرة تقدمت فى باب النهى عن قتل الاسير اذا لم يحتلم الخ من كتاب الجهاد فى الجزء الرابع عشر فى صحيفة ١٠٥ و ١٠٦ فارجع الية وفى حديث ابى سعيد المذكور هنا اول الباب دلالة على انة يحرم على الرجل ان يطأ الامة المسيبة اذا كانت حاملا حتى تضع واذا كانت غير حامل ومن ذرات الحيض حتى تستبرأ بحيضة والى ذلك ذهب الشافعية والحنفية والثورى والنخعى ومالك واحمد وظاهر قولة (وغير حامل) انة يجب الاستبراء للبكر ويؤيدة القياس على العدة فانها تجب مع العلم ببراءة الرحم واتفقوا على ان من لا تحيض لصغر او كبر تستبرأ بشهر وذهب جماعة من اهل العلم الى ان الاستبرء انما يجب فى حق مز لم تعلم براءءة رحمها واما من علمت براءه رحمها فلا استبراء فى حقها عملا بالاثر المروى عن ابن عمر ورواه البخارى وتقدم فى الشرح قال الشوكانى ومن القائلين بان الاستبراء انما هو للعلم ببراءه الرحم فحيث تعلم البراءه لا يجب وحيث لا يعلم ولا يظن يجب ابو العباس بن سريج وابو العباس ابن تيمية وابن القيم ورجحة جماعة من المتاخرين منهم الجلال والبقلى والمغربى والامير وهو الحق لان العلة معقولة فاذا لم توجد مئنة كالحمل ولا مظنة كامرأه المزوجة فلا وجة لايجاب الاستبراء والقول بان االاستبراء تعبدى وانة يجب فى حق الصغيرة وكذا فى حق البكر والايسة ليس علية دليل اه (قلت) وفى الاثر الذى الذى رواه البارى عن ابن عمر انة قال: (ازا وهبت الوليدة او بيعت او اعتقت فلتستبرأ بحيضة ولا تستبرأ العذرا) فية دلالة على استبراء المشراه التى هى حامل او التى جوز حملها الادلة الواردة فى المسيبة لان العلة واحدة واما العذراء والصغيرة فليسا ممن يصدق علية تلك العلة وعلية يحمل ما جاء فى حديث يريدة الثانى من باب الاول فى قصة على رضى اللة عنة من اصطفائة وصيفة فاصبح وقداغتسل ثم بلغ ذلك النبى صلى اللة علية وسلم فلم ينكرة بل قال: (والذى نفس محمد بيدة لنصيب ال على فى الخمس افضل من وصيفة) يحمل على انها كانت صغيرة او بكرا او كان مضى عليها من بعد السى مقدار مدة الاستبراء لانها قد دخلت فى مالك المسلمين فى وقت السى والمصير الى هذا متعين للجمع بين الادلة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>